نموذج المعلومات
لبنان
وتعلن الفقرة “ب” من مقدمة الدستور التزامَ لبنان مواثيقَ الأمم المتحدة والإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان، بحيث تُجسِّد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء. وتُشكّل هذه المسألة التزامًا للسلطات في لبنان، يلزمها تجسيد هذا الأمر في جميع المجالات من دون استثناء. .رغم أنّ لبنان يُعتبر من أكثر البلدان حرية في المنطقة العربية، بحسب أحد التقارير الصادرة عن هيومن رايتس وُوتش، إلَّا أنه برز في الآونة الأخيرة لجوء الشخصيات ذات النفوذ في لبنان: “إلى استخدام القوانين التي تُجرّم القدح والذمّ كأداة للانتقام من منتقديها وقمعهم. حيث تم، بشكل خاص، استهداف الأشخاص الذين يوجهون اتهامات بالفساد وينتقدون الوضع الاقتصادي والسياسي المتدهور في البلاد” بحسب ما يورد التقرير ذاته.
وقد أظهرَت بعضُ التقارير تراجعًا مُقلقًا في حريّة التعبير في الآونة الأخير، ونشَرَت منظمةُ العفو الدولية مقالًا عنوَنَتْه:
شبحٌ يخيّم فوق حرية التعبير في لبنان يُظهر الواقعَ المتمثل بالاستدعاءات الكثيرة المرتبطة بحريّة الرأي، والضغط عن طريق الاستخدام المتعسّف للمواد 384 و474 و317 من قانون العقوبات، واستخدام المادة 23 من قانون جرائم المطبوعات، التي تعاقِب على التعرّض لشخص رئيس دولة أجنبية، بسجن الصحافيين مدة سنتين.
أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛
وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.
الإطار القانوني
مواد الدستور المتعلقة بالهوية "الدينية" للدولة ومصدر التشريع والتنوع الديني وحرية الضمير
إن حريّة المعتقد وممارسة جميع الشعائر الدينية مكفولة في الدستور، بحسب الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنصُّ على حرية الرأي والمعتقد، وأيضًا بحسب المادة الثامنة منه التي تَضْمن الحريّة الشخصية وعدم جواز حجزها إلا وفقًا للقانون. وينصّ الدستور على حريّة الدين والمعتقد في المادة التاسعة منه، حيث تَضْمن هذه المادة مسألة كفالة حريّة إقامة الشعائر الدينية بشكل صريح، لكنها أيضًا تشترط فيها عدم “الإخلال” بالنظام العامِّ، وتَعطفها على احترام نظام قانون الأحوال الشخصية. أيضًا تنصُّ المادة 13 منه على حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابة. أما المادة 19 منه، فتتحدث عن حريّة المعتقد في سياق الإشارة إلى حق العودة إلى المجلس الدستوري عند الحاجة إلى مراجعته، فتعطي رؤساءَ الطوائف المعترف بها حق المراجعة فيما يتعلق حصرًا بحريّة المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحريّة التعليم الديني.
القوانين/السياسات الحالية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
في قانون العقوبات، تنص المادة 308 منه على تجريم إثارة الاقتتال والحرب الأهلية وتسليح بعضهم ضد بعضهم الآخر، وتقضي بعقوبة الإعدام إذا تم الاعتداء. أما المادة 317، فتنص على معاقبة كل عمل وكتابة وخطاب يُقصد به إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. وأيضًا فإن المادة 473 تُجرِّم التجديف على اسم الله علانية، والمادة 474 تجرّم تحقير الشعائر الدينية أو الحثَّ على ازدرائها، والمادة 475 تُجرّم إحداث التشويش عند إقامة الطقوس، وتهديم دُور العبادة وتدنيسها. وتتراوح العقوبات المنصوصة في هذه المادة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. لكن في المقابل، قد تُشكِّل هذه المواد بابًا للتفسير والتأويل، وبذلك قد تستخدمها السلطة ضد من لا يتوافق معها في الرأي (راجع). وأيضًا يجري استخدام هذه النصوص في الحدّ من الحريات الدينية وحريّة التعبير وحرية اعتناق الآراء.
لا قوانين للرِّدَّة في لبنان في إطار القانون العامِّ.
الإطار القانوني
مواد الدستور المتعلقة بالهوية “الدينية” للدولة ومصدر التشريع والتنوع الديني وحرية الضمير
إن حريّة المعتقد وممارسة جميع الشعائر الدينية مكفولة في الدستور، بحسب الفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنصُّ على حرية الرأي والمعتقد، وأيضًا بحسب المادة الثامنة منه التي تَضْمن الحريّة الشخصية وعدم جواز حجزها إلا وفقًا للقانون. وينصّ الدستور على حريّة الدين والمعتقد في المادة التاسعة منه، حيث تَضْمن هذه المادة مسألة كفالة حريّة إقامة الشعائر الدينية بشكل صريح، لكنها أيضًا تشترط فيها عدم “الإخلال” بالنظام العامِّ، وتَعطفها على احترام نظام قانون الأحوال الشخصية. أيضًا تنصُّ المادة 13 منه على حريّة إبداء الرأي قولًا وكتابة. أما المادة 19 منه، فتتحدث عن حريّة المعتقد في سياق الإشارة إلى حق العودة إلى المجلس الدستوري عند الحاجة إلى مراجعته، فتعطي رؤساءَ الطوائف المعترف بها حق المراجعة فيما يتعلق حصرًا بحريّة المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحريّة التعليم الديني.
القوانين/السياسات الحالية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
في قانون العقوبات، تنص المادة 308 منه على تجريم إثارة الاقتتال والحرب الأهلية وتسليح بعضهم ضد بعضهم الآخر، وتقضي بعقوبة الإعدام إذا تم الاعتداء. أما المادة 317، فتنص على معاقبة كل عمل وكتابة وخطاب يُقصد به إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة. وأيضًا فإن المادة 473 تُجرِّم التجديف على اسم الله علانية، والمادة 474 تجرّم تحقير الشعائر الدينية أو الحثَّ على ازدرائها، والمادة 475 تُجرّم إحداث التشويش عند إقامة الطقوس، وتهديم دُور العبادة وتدنيسها. وتتراوح العقوبات المنصوصة في هذه المادة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. لكن في المقابل، قد تُشكِّل هذه المواد بابًا للتفسير والتأويل، وبذلك قد تستخدمها السلطة ضد من لا يتوافق معها في الرأي (راجع). وأيضًا يجري استخدام هذه النصوص في الحدّ من الحريات الدينية وحريّة التعبير وحرية اعتناق الآراء.
لا قوانين للرِّدَّة في لبنان في إطار القانون العامِّ.
المواثيق/الاتفاقيات الموقّع عليها المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
صدَّقَ لبنانُ الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان، والعهدَ الدَّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1972. هذا العهد اعتمدَته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، الذي ينص في المادة 18 منه على حرية الفكر والوجدان والدين بمختلف أوْجُهِها. وقد صدَّقَ لبنانُ في أيار 2011 الميثاقَ العربي لحقوق الإنسان.
تاريخ حرية الدين والمعتقد في البلد
نظرة عامة إلى الانتهاكات
المتعلّقة بحرية الدين والمعتقد
الانتهاكات من قِبل السلطة والقانون
الانتهاكات من قِبل السلطات الدينية
الانتهاكات المجتمعية
يطُول هذا النوعُ من الانتهاك النساءَ بالدرجة الأولى، وأيضًا الأولاد، خاصّةً في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بأمور الطلاق والحضانة. ونجِدُه في التمييز على أساس المظهر الديني، فيما خص الحجاب مثلًا، أو في فرضه أيضًا. أيضًا هناك الممارسات التي تطُول العاملات الأجنبيات فيما خص حقهنّ في إقامة شعائرهنّ الدينية، إلى جانب التمييز في موضوع المهاجرين والنازحين والعمال الأجانب بوتيرة أكثر بُروزًا.
نظرة عامة إلى الانتهاكات
المتعلّقة بحرية الدين والمعتقد
الانتهاكات من قِبل السلطة والقانون
الانتهاكات من قِبل السلطات الدينية
الانتهاكات المجتمعية
يطُول هذا النوعُ من الانتهاك النساءَ بالدرجة الأولى، وأيضًا الأولاد، خاصّةً في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بأمور الطلاق والحضانة. ونجِدُه في التمييز على أساس المظهر الديني، فيما خص الحجاب مثلًا، أو في فرضه أيضًا. أيضًا هناك الممارسات التي تطُول العاملات الأجنبيات فيما خص حقهنّ في إقامة شعائرهنّ الدينية، إلى جانب التمييز في موضوع المهاجرين والنازحين والعمال الأجانب بوتيرة أكثر بُروزًا.