fbpx Skip to main content

انتهاكات حرية الدين والمعتقد في لبنان

تنوعت تكرس المادة 9 من الدستور اللبناني حريّة الدين والمعتقد شرط عدم الإخلال بالنظام العام، لكن في المقابل تَخلق هذه المادة إشكالات من شأنها أن تؤدي إلى الإساءة إلى هذه الحريات، لأنها قد تَحمل تفسيرًا يؤدي إلى اختزال المجموعات الدينية والمواطنين في رؤساء المجموعات الدينية، أو يؤدي إلى المُماهاة بين مصالح الآخرين والنظام العامّ، وَفْق ما يَطرح أحد التقارير.
مع أن الدستور اللبناني ينظر بشكل إيجابي نسبيًّا إلى الحريات بشكل عامّ، ومن بينها حرية الاعتقاد، فإنَّ السلطات الدينية والمجتمعية والسياسية والإدارية تتكاتف في خلق أجواء غير مؤاتية لها، وتعمل على تقييدها. وعلى هذا الأساس جرى تقسيم الانتهاكات على الشكل الآتي:
أولًا: الانتهاكات من قبل سلطة الدولة
تظهر في قانون العقوبات المواد التي يتم استغلالها من أجل التضيق على حرية الاعتقاد بحجة حماية الأديان من الازدراء كالمواد 473 و474 و 317 .

أولًا: انتهاكات صادرة من سلطة الدولة

  تَضمَّن الدستورُ المصري ستَّ مواد تُنظم علاقة الدين بالدولة، ودوره في النظام التشريعي، وحدود حرية الدين والمعتقد، وهي على النحو الآتي :

المادة (317) اثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة

كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يُعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

أما المجموعات الدينية غير المعترف بها، فلا قوانين أحوال شخصية لها، ولا محاكم شرعية، ولا مقَرَّات، ولا مدافن؛ ما يشكل انتهاكًا يطُولها. وهذه الجماعات هي: البهائية، والبوذية، والهندوسية، والسيخية، وكنيسة يسوع المسيح لقِدِّيسي الأيام الأخيرة (المورمون)، والأحمدية، وشهود يَهْوه، والكاكائية، والإيزيدية. إضافة إلى أعداد غير مقدّرة من اللادينيِّين.

المادة(474) تحقير الشعائر الدينية

من أقدمَ بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينيّة التي تمارس علانية أو حثّ على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

بإمكانية الاحتكام إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها (زواج، عائلة، حضانة، طلاق، نفقة، إرث للمسلمين والمسلمات، وصاية وغيرها) ومقرات عبادة ومدافن مرخصة.

المادة (473) تجديف على اسم الله

من جدّف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة .

حريّة المعتقد مقيّدة بقيد الاعتراف بالمجموعات الدينية من قبل الدولة. جاء هذا الإعتراف في القرار (60 ل. ر) الذي صدر عن المفوض السامي الفرنسي في العام 1936 ثم تلاه القرار (146 ل.ر) الصادر في العام 1938. لقد أنعم القرار (60 ل. ر) وملحقاته على “الطوائف التاريخية” أو ذات الأحوال الشخصية الاعتراف الشرعي. فتتمتع المجموعات الدينية المعترف بها
بإمكانية الاحتكام إلى قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها (زواج، عائلة، حضانة، طلاق، نفقة، إرث للمسلمين والمسلمات، وصاية وغيرها) ومقرات عبادة ومدافن مرخصة.
أما المجموعات الدينية غير المعترف بها، فلا قوانين أحوال شخصية لها، ولا محاكم شرعية، ولا مقَرَّات، ولا مدافن؛ ما يشكل انتهاكًا يطُولها. وهذه الجماعات هي: البهائية، والبوذية، والهندوسية، والسيخية، وكنيسة يسوع المسيح لقِدِّيسي الأيام الأخيرة (المورمون)، والأحمدية، وشهود يَهْوه، والكاكائية، والإيزيدية. إضافة إلى أعداد غير مقدّرة من اللادينيِّين.

المادة (317) اثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة

كلّ عمل وكلّ كتابة وكلّ خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة يُعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

حريّة المعتقد مقيّدة بقيد الاعتراف بالمجموعات الدينية من قبل الدولة. جاء هذا الإعتراف في القرار (60 ل. ر) الذي صدر عن المفوض السامي الفرنسي في العام 1936 ثم تلاه القرار (146 ل.ر) الصادر في العام 1938. لقد أنعم القرار (60 ل. ر) وملحقاته على “الطوائف التاريخية” أو ذات الأحوال الشخصية الاعتراف الشرعي. فتتمتع المجموعات الدينية المعترف بها

المادة (473) تجديف على اسم الله

من جدّف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة .

المادة(474) تحقير الشعائر الدينية

من أقدمَ بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينيّة التي تمارس علانية أو حثّ على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

الانتهاكات المرتبطة بمَقرَّات العبادة

لا مقَرَّات للتعبد “شرعية” للمجموعات الدينية غير المعترف بها، وهو ما يَضطَرُّهم إلى الصلاة في منازلهم، أو الصلاة جماعة في منزل أحدهم بعيدًا عن الأضواء، وفي ظل توَجُّس دائم من الانكشاف. فعلى سبيل المثال: تَرفض السلطات الترخيص للجماعة الأحمدية في لبنان، ولو حتى تحت عنوان جمعية ثقافية، وهو ما يَحرمها مَقرَّاتٍ للتعبّد، ونشْرَ الدعوة، وهذا ما يؤكده عمر علّام الناطق بِاسم أحمديِّ لبنان (المقابلة الأولى، 1 آب 2022).أيضًا يَفتقر البهائيون في لبنان إلى مَقرَّات ظاهرة للتعبّد، وذلك بالعطف على قانون الاعتراف المذكور آنفًا.

مسألة غياب المدافن

إن عدم وجود مدافن معترَف بها للجماعات الدينية غير المعترَف بها، يفرض عليها أحيانًا أن تقوم بمراسم الدفن في مقابر خاصة بالمجموعات الدينية الأخرى؛ ما يفرض عليها إخفاء ديانة أبنائها أثناء الدفن، توَخِّيًا لعدم تعرُّضهم للمضايقات أو للرفض. وقد روى لنا أحد الإيزيديِّين الذين يعيشون في لبنان حادثة من هذا القبيل، سوف يجري ذكرها لاحقًا.

الأحوال الشخصيّة

يَدفع واقعُ عدم وجود قوانين أحوال شخصية خاصة بأبناء المجموعات الدينية غير المعترَف بها، إلى خضوعهم لقوانين تخالف معتقداتهم في الزواج والوصية وسائر أمور الأحوال الشخصية.
يُركِّز أبناء المجموعات الدينية غير المعترَف بها على الاحتراس في إظهار معتقدهم أمام المحاكم الدينية التابعة للمجموعات الأخرى: كالمحاكم السُّنّية أو الجعفرية أو الدرزية، من أجل تسجيل زواجهم داخل لبنان، مثال: الأحمديِّين والبهائيِّين. فيَذكُر أحدُ التقارير الصحافية أن عدم وجود محاكم بهائية في لبنان: “يفرض على البهائيِّين الراغبين بالزواج اللجوء إلى محاكم تابعة لطوائف أخرى […] ما يُرتِّب عليهم بطبيعة الحال الاحتراس في إظهار اعتقادهم أمامها من أجل تسجيل زواجهم داخل لبنان”.
وما يزيد الأمرَ سوءًا بالنسبة إلى بعض أبناء هذه المجموعات الدينية، هو عدم وجود قانونِ أحوالٍ شخصية مدنيّ في لبنان. فيُضطر العديد منهم إلى الزواج مدنيًّا في قبرص أو اليونان؛ ما يؤدي إلى تحمُّل أعباء مادية ومعنوية.
يَسري الأمر نفسه أيضًا على اللادينيِّين لناحية إخفاء المعتقد، أو اللجوء إلى السفر إلى الخارج وتَكبُّد التكاليف. كذلك الأمر بالنسبة إلى الراغبين في الزواج المختلط خارج إطار المؤسسة الدينية، وَفْق ما يَعرض أحد  التقارير الصحفية.

الأحوال الشخصيّة

يَدفع واقعُ عدم وجود قوانين أحوال شخصية خاصة بأبناء المجموعات الدينية غير المعترَف بها، إلى خضوعهم لقوانين تخالف معتقداتهم في الزواج والوصية وسائر أمور الأحوال الشخصية.
يُركِّز أبناء المجموعات الدينية غير المعترَف بها على الاحتراس في إظهار معتقدهم أمام المحاكم الدينية التابعة للمجموعات الأخرى: كالمحاكم السُّنّية أو الجعفرية أو الدرزية، من أجل تسجيل زواجهم داخل لبنان، مثال: الأحمديِّين والبهائيِّين. فيَذكُر أحدُ التقارير الصحافية أن عدم وجود محاكم بهائية في لبنان: “يفرض على البهائيِّين الراغبين بالزواج اللجوء إلى محاكم تابعة لطوائف أخرى […] ما يُرتِّب عليهم بطبيعة الحال الاحتراس في إظهار اعتقادهم أمامها من أجل تسجيل زواجهم داخل لبنان”.
وما يزيد الأمرَ سوءًا بالنسبة إلى بعض أبناء هذه المجموعات الدينية، هو عدم وجود قانونِ أحوالٍ شخصية مدنيّ في لبنان. فيُضطر العديد منهم إلى الزواج مدنيًّا في قبرص أو اليونان؛ ما يؤدي إلى تحمُّل أعباء مادية ومعنوية.
يَسري الأمر نفسه أيضًا على اللادينيِّين لناحية إخفاء المعتقد، أو اللجوء إلى السفر إلى الخارج وتَكبُّد التكاليف. كذلك الأمر بالنسبة إلى الراغبين في الزواج المختلط خارج إطار المؤسسة الدينية، وَفْق ما يَعرض أحد  التقارير الصحفية.

والتي أُسقطت هويتها الدينية في سجلات القيد في سياق عملية حصولها على الجنسية اللبنانية عام 1996. ولا يزال أبناء هذه المجموعة موجودين تحت مسمى “مسلمون سُنّة” على الهوية، رغم كونهم في الحقيقة كاكائيِّين، وهذا ما يشكل انتهاكًا بحقهم.

بيانات القيد


يَذكُر بيانُ القيد الإفرادي مذهبَ حامله، وهو يُستخدم في أغلب المعاملات الرسمية في لبنان، وعند التقدم إلى الوظائف، ومِن ثَمَّ ينعكس حُكمًا على اللبنانيين من أبناء الجماعات الدينية غير المعترَف بها واللادينيين، إذ يُطلَق عليهم عنوانٌ اعتقاديٌّ مختلفٌ عمَّا يعتقدون، كمثال ما ينقله تقرير تصحفي عن مجموعة صغيرة من المنتمين إلى المجموعة الدينية الكاكائية، التي قدِمَت من شمال العراق قديمًا،
  أما بالنسبة إلى من قاموا بتغيير دينهم رسميًّا، فإن بيان القيد يجب أن يَذكُر كتابةً ملاحظةَ تغييرِ الدين؛ ما قد يُعرّضهم لإشكالات مجتمعية هُم في غِنًى عنها.
ربطًا بمسألة القيد الطائفي المذكور في السجلات وفي بيان القيد، فإن بعض من قاموا بشطب مذهبهم من سجل القيد، قد اضطُرُّوا إلى التراجع عن ذلك تحت وطأة الحاجة إلى عمل، أو الخوف من حرمانهم بعضَ الحقوق المدنية: كالترشح في الانتخابات أو الإرث.

المجموعات الدينية وحظوظ الحصول على الوظائف والحصص النيابية

إضافة إلى ذلك، يشكو ممثلو المجموعات الدينية، وخصوصًا الأقلية منها، عدم امتلاكهم حظوظًا عادلة في التقدم إلى وظائف الدولة. وقد صرّح لنا شيخ من الطائفة الإسلامية العَلَوِيّة، بأن هناك تمييزًا يطُول العَلوِيِّين على مستوى وظائف الدولة وغيرها (المقابلة العاشرة، آب 2022). أيضًا تَبرز مطالبةُ المجموعات الدينية المسيحية التي تندرج تحت عنوان الأقليات (السريان الأرثوذكس، والسريان الكاثوليك، والكلدان، والأشوريين، واللاتين، والأقباط)، بمقاعد نيابية أكثر، وبالعدالة في التقدم إلى الوظائف العامة.

الأسلاك الحكومية والتمييز على أساس المظهر الديني

تُظهر واقعةُ عدم وجود أي امرأة محجَّبة في السلك القضائي اللبناني مسألةَ التمييز على أساس المعتقد، وتَشرح النائبة حليمة القعقور في  تقرير صحفي نُشر في نيسان 2019 في موقع المفكرة القانونية الإلكتروني، هذه المسألة المتمثلة بالعُرْف المعتمَد حول عدم قبول الطالبات المحجَّبات المتقدِّمات إلى امتحان الدخول في السلك القضائي. وهذا ما أكدته الطالبة لارا سرحال الناشطة في حملة حجابي مش ضد العدل في إحدى الحلقات التلفزيونية المصورة في شباط 2021.

أيضًا فإن مسألة منع دخول المحجبات في الأسلاك الأمنية والعسكرية، تُعتبر انتهاكًا.

الأسلاك الحكومية والتمييز على أساس المظهر الديني

تُظهر واقعةُ عدم وجود أي امرأة محجَّبة في السلك القضائي اللبناني مسألةَ التمييز على أساس المعتقد، وتَشرح النائبة حليمة القعقور في  تقرير صحفي نُشر في نيسان 2019 في موقع المفكرة القانونية الإلكتروني، هذه المسألة المتمثلة بالعُرْف المعتمَد حول عدم قبول الطالبات المحجَّبات المتقدِّمات إلى امتحان الدخول في السلك القضائي. وهذا ما أكدته الطالبة لارا سرحال الناشطة في حملة حجابي مش ضد العدل في إحدى الحلقات التلفزيونية المصورة في شباط 2021.

أيضًا فإن مسألة منع دخول المحجبات في الأسلاك الأمنية والعسكرية، تُعتبر انتهاكًا.

الضغط من أجل منع الجمعيات الدينية “المخالفة”

تحتكم السلطات السياسية والإدارية أحيانًا إلى رأي جماعة دينية مسيطِرة، من أجل الحكم على جماعة دينية أخرى. وتَبرز في هذا المجال قضية “الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي”، التي كان وزير الداخلية حينذاك نهاد المشنوق قد وافق على منحها “علم وخبر” في أيلول من العام 2015، حمل الرقم 1783. لكن، لم تمرّ أسابيع حتى تراجَع، وسحَبه تحت ضغط دار الفتوى.

السلطات الدينية واستخدام مواد ازدراء الأديان في قانون العقوبات من أجل الحدّ من الحريّة الدينية

قامت دار الفتوى برفع دعوى في وجه شخص أعلن نبوَّته، وهو يُدعَى “نشأت”. فاستحضرَت موادَّ العقوبات التي تصف فعله بِـ”ادِّعاء” النبوة، وتُدْرجه تحت عنوان “ازدراء الأديان وإثارة الفتنة” وغيرها، وَفْق الإخبار الذي تَقدّم به أمين دار الفتوى، بتوجيهات من المفتي، بهدف فتح التحقيق والادِّعاء والتوقيف، تمهيدًا للإحالة أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسَّة بالدين وإثارة الفتن وانتحال صفة، وذلك سندًا إلى المواد 317 و473 و474 وغيرها من مواد قانون العقوبات، وَفْق ما نقلَته الوكالة الوطنية للإعلام في 20/1/2022.

 

الوقوف في وجه “تبشير” المجموعات الأخرى”

تقوم بعض السلطات الدينية بمنع المجموعات الدينية الأخرى، أقليّةً كانت أو غيْرَ معترَف بها، من إظهار معتقدها أو نشره. ويَظهر في هذا المجال البيان الذي أصدره مجلس أساقفة زحلة والبقاع في 4 حزيران 2021، والذي اتخذ صفة الطارئ، وأطلق صفة “الغريبة” على المجموعات الدينية، التي تُبشّر في “نطاق” أبرشيَّتها من دون حقٍّ كنَسِي أو مدني! وَفْق لغة البيان. ويُظهر أحد المقالات في جريدة المدن الإلكترونية أن الخلاف قد حدث تحديدًا مع الكنيسة المعمدانية الإنجيلية، بعد قيام الأخيرة بتعميد: “نحو 15 شخصًا في زحلة، ونحو عشرة أشخاص في رياق”.

السلطات الدينية واستخدام مواد ازدراء الأديان في قانون العقوبات من أجل الحدّ من الحريّة الدينية

قامت دار الفتوى برفع دعوى في وجه شخص أعلن نبوَّته، وهو يُدعَى “نشأت”. فاستحضرَت موادَّ العقوبات التي تصف فعله بِـ”ادِّعاء” النبوة، وتُدْرجه تحت عنوان “ازدراء الأديان وإثارة الفتنة” وغيرها، وَفْق الإخبار الذي تَقدّم به أمين دار الفتوى، بتوجيهات من المفتي، بهدف فتح التحقيق والادِّعاء والتوقيف، تمهيدًا للإحالة أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسَّة بالدين وإثارة الفتن وانتحال صفة، وذلك سندًا إلى المواد 317 و473 و474 وغيرها من مواد قانون العقوبات، وَفْق ما نقلَته الوكالة الوطنية للإعلام في 20/1/2022.

 

الوقوف في وجه “تبشير” المجموعات الأخرى”

تقوم بعض السلطات الدينية بمنع المجموعات الدينية الأخرى، أقليّةً كانت أو غيْرَ معترَف بها، من إظهار معتقدها أو نشره. ويَظهر في هذا المجال البيان الذي أصدره مجلس أساقفة زحلة والبقاع في 4 حزيران 2021، والذي اتخذ صفة الطارئ، وأطلق صفة “الغريبة” على المجموعات الدينية، التي تُبشّر في “نطاق” أبرشيَّتها من دون حقٍّ كنَسِي أو مدني! وَفْق لغة البيان. ويُظهر أحد المقالات في جريدة المدن الإلكترونية أن الخلاف قد حدث تحديدًا مع الكنيسة المعمدانية الإنجيلية، بعد قيام الأخيرة بتعميد: “نحو 15 شخصًا في زحلة، ونحو عشرة أشخاص في رياق”.

الضغط من أجل منع الجمعيات الدينية “المخالفة”

تحتكم السلطات السياسية والإدارية أحيانًا إلى رأي جماعة دينية مسيطِرة، من أجل الحكم على جماعة دينية أخرى. وتَبرز في هذا المجال قضية “الجمعية اللبنانية للمسلم الأحمدي”، التي كان وزير الداخلية حينذاك نهاد المشنوق قد وافق على منحها “علم وخبر” في أيلول من العام 2015، حمل الرقم 1783. لكن، لم تمرّ أسابيع حتى تراجَع، وسحَبه تحت ضغط دار الفتوى.

تعزيز خطاب الكراهية ضد الجماعات الأخرى

انتشارُ خطاب الكراهية تجاه جماعاتٍ دينية مختلفة وفي أوقاتٍ محدّدة، قد يزيد من الانتهاكات المجتمعية.
دائمًا ما يَدمج خطابُ الكراهية الموَجَّه ضد شهود يهوه بين مسألة منعهم قانونيًّا من ممارسة نشاطهم، والدعوة إلى ملاحقتهم اجتماعيًّا وكنسِيًّا، ومنعهم من القيام بنشاطاتهم. وقد نشر موقع إلكتروني في أحد المقالات رأْيَ رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، عبدو أبو كسم، في أنَّ: “شهود يهوه هي حركة سرية ممنوعة قانونيًّا في لبنان، وهي قيد الملاحقة الأمنية”. وهذا ما عززته شهادة أحد الشهود الذين تحدثنا إليهم، والذي قال: إن إقفال شقق شهود يهوه يجري في أحيان كثيرة بمبادرة من رجال الدين المسيحيين، خصوصًا في منطقة كسروان (المقابلة الثالثة، آب 2022).

الدفع باتجاه إلغاء مناسبات بحجة التعرّض للرموز والمعتقدات

ألغت لجنةُ مهرجانات بيبلوس في بيان لها في تموز من العام 2019 حفلًا لِـ”فرقة مشروع ليلى”، وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها قامت بذلك: “منعًا لإراقة الدماء، وحفاظًا على الأمن والاستقرار”! وكانت اللجنةُ المذكورة والفرقةُ وجمهورُها قد تعرّضوا لضغوطات من السلطات الدينية في مدينة جبيل خاصة، وفي لبنان عامة، لأن الفرقة تؤدي أغانِيَ: “تتعرض فيها للرموز والمعتقدات المسيحية” بحسب ما عبَّر رئيسُ المركز الكاثوليكي للإعلام عبدو أبو كسم، موضحًا أنه طلب إيقاف الحفلة. أما بيان اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، فقد طالب: “المسؤولين والأجهزة المختصة باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أيِّ فرصة تُعطَى لأيٍّ كان بالمَسِّ بالأديان”.

انتهاكات تطُول المختلفين من الجماعة ذاتها

تتعرض بعض الممارسات، التي تراها المؤسسة الدينية خارجة عن المألوف، وتتضمن تفسيرًا مختلفًا للدين لِلتضييق، مثل: طرد شيخ من الطائفة الشيعية من الحوزة الدينية وقطع راتبه الشهري، بسبب ظهوره في مقاطع فيديو يقوم فيها بعزف البيانو (راجع الرابطَيْن: 1،2 ) أو دفْع رجل دين مسيحي من الطائفة المارونية إلى الاعتذار، وذلك على إثر اعتراض مرجعيَّاته الدينية عن قيامه بتأدية الأَذان في إحدى المناسبات.

التمييز على مستوى الأحوال الشخصية

في قوانين الأحوال الشخصية الدينية، هناك تمييز يطُول الزوجات من دين آخر.
ففي الأحوال الشخصية الجعفرية (التي يتَّبعها الشيعة والعلَوِيون) لا حضانة للأم غير المسلمة. أما بالنسبة إلى الكاثوليك فتَفقد الأم الحضانة في حال بدلت دينها إلا في حالات يقررها القاضي، وكذلك الأمر عند اللاتين. أما عند الآشوريِّين الأرثوذكس فلا حضانة للأم إذا كانت من ديانة مختلفة، وأما عند السريان الأرثوذوكس فلا حضانة للأم عند تعليم المحضون تعاليم مغايرة لإيمان الكنيسة وطقوسها (انظر: ورقة بيضاء من أجل إصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية الدينية وتطبيقاتها في لبنان، ص: 8 و9). وفي المحاكم الإسلامية، لا ترث غير المسلمة المتزوجة من زوجها المسلم.
ثم إنَّ عددًا من قوانين الأحوال الشخصية الدينية المسيحية والإسلامية، تَعتبر الزواج باطلًا إذا غيَّر أحدُ الزوجين دينه.

الخوف من الظهور: إسماعيليون ويهود وإيزيديون

تخشى الجماعةُ اليهودية النادرة (حوالَي 26 شخصًا) في لبنان الظهورَ في العلن، ويعود خوفها بالدرجة الأولى إلى “ظروف الحرب الأهلية، وأيضًا بسبب قلة عددهم” (المقابلة التاسعة، آب 2022). أيضًا يعود الأمر إلى التبِعات التي يجرُّها الصراع مع إسرائيل، والخطاب الذي يرافقها، والذي يخلط بين اليهود والدولة الإسرائيلية، كما تفعل بعض الأحزاب السياسية اللبنانية أيضًا ويردِّد مناصِرُوها، إضافة إلى المخاوف الأمنية والوصم.في السياق ذاته، يشير بعض الإيزيدين في لبنان إلى أنهم يتوجَّسون خيفةً دائمًا من الإفصاح عن ديانتهم، وَفْق ما يعرض أحد التقارير الصحافية.هذا الحرص على عدم إظهار المعتقد خوفًا من المجتمع، ينسحب على الإسماعيليين في لبنان أيضًا، ومنهم المهاجرون من سوريا، بحسب ما روى لنا أحدهم (المقابلة الخامسة).

و في الإطار ذاته، فقد صدر في العام 2021 تقريرٌ يَعرض حال الملحدين في لبنان. ومن جملة ما سجله، مجموعةُ مقابلات (المستند رقم 1) مع لادينيين تعرَّضوا لانتهاكات متنوعة، وصل بعضها إلى الانتحار بحسب التقرير. ومن بين هذه الانتهاكات مسألة إجبارهم أو دفعهم إلى عدم إظهار معتقدهم علَنًا، وإلى إخفاء ممارسة الطقوس والواجبات الدينيّة (مثل ارتداء الحجاب أو الصلاة أو الذهاب إلى الكنيسة أو الصوم)، أو إلى التظاهر بممارسة واجبات دينيّة إرضاءً لأُسَرهم أو مجتمعاتهم، أو عدم التصريح بلادينيَّتهم في مكان العمل خوفًا من التأثير السلبي لذلك في حياتهم المهنيّة.
إضافة إلى ما مرّ سابقًا من انتهاك يرتبط بالسلطات الدينية والسياسية، يطُول الانتهاكُ المجتمعي أعضاءَ الجماعة الأحمدية. وقد صرح لنا أحدُ مَن فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بالمضايقات التي تَعرّض لها، والتي تطُول حرية اعتقاده وحرية اجتماعه وممارسة طقوسه الدينية مع أبناء جماعته. فقال: “منذ حوالي خمس سنوات بدأتِ المضايقات تطُولني، مِمَّن أعتقدُ أنهم من المجموعات السلفية […] لا أعرف مَن هم تحديدًا، وأعْلَم أنهم يسكنون في المنطقة حيث أقطن… إنهم ملثَّمون، هددوني بالضرب وبالأذية وبالتعرّض للممتلكات، وأيضًا هددوني بحياتي. وكان الهدف من التهديدات، بحسب ما صرحوا، عدم استمرار التواصل بيني وبين الجماعة الأحمدية […] وهذا ما اضطرَّني إلى التراجع، وإلى قطع الصلة بأي فرد من أفراد الجماعة”.
الجسدي، المرتبط بقضية الزواج المختلط بين الطوائف.

تبديل الدين

يمكن تسجيل الانتهاكات المجتمعية ضد من يقومون بتبديل ديانتهم. وقد روى لنا أحد الذين تحدثنا إليهم إنه بعد أن انتقل من المسيحية إلى الإسلام في نهايات العام 2011، تَعرّض لمقاطعة عائلية تامَّة بأمْرٍ من الأب بالدرجة الأولى. أيضًا أفادنا أحدُ المصادر المهتمة بشؤون الانتهاكات التي تطُول الإنجيليين في لبنان، بقيام عائلة بطرد إحدى بناتها من المنزل بعد أن بدلت دينها.
تندرج في هذا المجال أيضًا، وفي إطار حريّة تغيير المعتقد، حريّةُ ممارسة المعتقد دون أي ضغوط تَدفع إلى تغييره. ويروي أحدُ الإيزيديِّين في لبنان إن الأزمة الاقتصادية وواقع النزوح من سوريا كانَا عاملَيْ ضغطٍ على الإيزيدين، من أجل تغيير دينهم في حال أرادوا الحصول على المساعدات التي كانت تُقدمها لهم بعض الجمعيات. وتابَع قائلًا إنه على إثر ذلك: “نشرْتُ فيديو في العام 2020 تحدثتُ فيه عن الواقعة” (المقابلة الرابعة).

انتهاك يطُول العاملات المنزليات أو أكثر الفئات عُرضةً لذلك

تطُول الانتهاكاتُ المجتمعية العاملات المنزليات، اللواتي يُمنعن من ممارسة طقوسهنّ الدينية. وفي لبنان أعداد كبيرة من العاملات، اللواتي ينتمين إلى ديانات مختلفة كالبوذية والهندوسية وغيرهما، وقد يُمنعن من تأدية الصلاة، أو يُجبَر بعضُهنّ على الظهور بمظهر يخالف عقيدتهنّ. تروي لنا إحدى العاملات إنه من جملة ما تعرضت له أثناء عملها في منزل إحدى العائلات، إجبارها بالقوة (وتحت الضرب أحيانا) على لبس الحجاب في المنزل، فتقول: “لقد كنتُ مجبَرة على أن أَظهر بمظهر العاملة المسلمة” (المقابلة السابعة، 1). وتَحْكِي عاملةٌ أخرى عن التضييق الذي كانت تتعرّض له أثناء فترة عملها في لبنان، وعن عدم السماح لها بالذهاب إلى الكنيسة (المقابلة السابعة، 2).

تَظهر بين الحين والآخر مجموعة اعتداءات على الكنائس ودُور العبادة والمقابر المسيحية والإسلامية، لدى مختلف الطوائف، ويجري تسجيلها ضد مجهول، وغالبًا تكون في مناطق متداخلة بين المجموعات الدينية. أيضًا تطُول الاعتداءات دُورَ العبادة اليهودية، مثال: الاعتداء على كنائس في صيدا (2018) وعلى المدافن الإنجيلية في بيروت (2021)، والاعتداء على التماثيل المسيحية (2014)، وتحطيم تمثال مار شربل في دير الأحمر (2017). (راجع الروابط: 1، 2، 3، 4، 5).
إضافة إلى ذلك، تعرّضت مدافن اليهود -في فترات مختلفة- لبعض الانتهاكات، بحسب ما نقل موقع درج وقناةالحرة في حزيران من العام 2018. فأوْرَد تقرير درج: “قيام مجهولِين بتكسير البوابة الرئيسية” للمقبرة، وإطلاق الرصاص على شواهد القبور، وكتابة الشعارات السياسية. وأيضًا ذكَر قيام أصحاب المواشي برعي “خرافهم في أعشاب المقبرة” في صيدا.

يَحدث أيضًا التمييز بسبب الانتماء الديني في ميدان العمل. قضية ليال عبد النبي، المعلمة في مدرسة الليسيه عبد القادر، والتي سُرِّحت من العمل بسبب خطوتها المتمثلة بارتداء الحجاب، بحسب ما صرّحت لإحدى الصحف الإلكترونية. فقالت: إنها وضعت الحجاب في المدرسة: “فقوبلت بأسبوع من العقاب الاجتماعي، مصحوب بالنبذ والوصم والإدانة”. وقد عرَضَت مشكلتها على إحدى قنوات التلفزة. أمّا المدرسة، فقد أصدرت بيانًا أوضحَت فيه أن أنظمة المدرسة لا تسمح بما سمَّته تمايزًا. 

أما فيما يخص التمييز ضد رموز مسيحية، فقد منعت إدارةُ مدرسة الكورة التابعة لشبكة سابيس المدرسية التلاميذَ من دخول الصف ووضع علامة الصليب على جبينهم، في يوم اثنين الرماد (2014). وينقل التقرير امتعاض الطلاب وأهاليهم من تطبيق القانون بشكل استنسابي، في الوقت الذي يُسمح فيه بلبس الحجاب. 

وربطًا، فإن مجال الحريّة الدينية في ظل عدم وحدة معايير التعليم الديني في المدارس الرسمية والخاصة، وترْكِ هذه المسألة على عاتق إدارة المدرسة، والاستناد إلى تقديرها، يؤدي في أحيان كثيرة إلى هضم حقوق الكثير من الطلاب في هذا المجال، خصوصًا الأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات دينية مغايرة لانتماء أغلبية الطلاب والإدارة.

التمييز في أماكن الترفيه 

برزت حالاتُ منع دخولِ المحجبات بعضَ أندية التسلية والترفيه والمسابح. مثلًا: تروي رولا مصري على صفحتها الفيسبوكية بتاريخ تموز 2022: إنه أثناء دخولها مع أصدقائها إحدى الاستراحات في منطقة جبيل، تعرّضت والدة صديقتها لمضايقات لمجرّد أنها ترتدي الحجاب. فقال لها الشخص المسؤول عن الاستراحة: إن المرأة المحجَّبة ممنوعة من النزول إلى البحر؛ ما دفعها إلى المغادرة والدعوة إلى مقاطعة المكان بسبب ذلك. 

الاعتداءات المسلحة 

حدثت في فترة العشر سنوات الماضية مجموعةٌ من الاعتداءات، طالت المناطق السكنية بشكل عشوائي، وحملت طابعًا يستهدفها بناءً على انتمائها الديني، بحسب ما صدر من بيانات عن المجموعات المسلحة. على سبيل المثال: في حارة حريك كانون الأول 2014، والهرمل كانون الثاني 2014 (شيعية) وغيرها (راجع الرابطَيْن: 1، 2)، وقد تبنَّتْها، بحسب تسجيلات وبيانات لجبهة النصرة وداعش. كذلك الأمر بالنسبة إلى الطابع الذي يستهدف جماعة بعينها، في تفجير مسجِدَي السلام والتقوى في طرابلس (آب 2013)، أو التفجيرات الانتحارية في بلدة القاع (حزيران 2016).

الانتهاكات المتعلقة بالمسكن

تُشارك بعضُ البلديات في انتهاكات حريّة الدين، وتُمارس تمييزًا على أساسه فيما خص السكن في نطاقها، وتَبرز في هذا المجال بلدية الحدث، التي تمنع المسلمين من السكن أو شراء العقارات في نطاقها. 

سيجري تحديث هذا النص على نحو سنوي. تم آخر تحديث لهذه المعلومات بتاريخ آذار/مارس ٢٠٢٣.