العراق

العراق من الدول المتوسطة الدخل، وهو دولة ريعية، يقوم نظامه الاقتصادي على ريع سلعة أولية، هي النفط الخام. وتُشكل إيرادات النفط قرابة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل النفط معظم إيرادات التصدير والإيرادات المالية. ويُعَدُّ نموذج النمو الذي يقوده النفط في العراق مصدرَ هشاشة وتقلبات اقتصادية، لا سيما التأثير في إمكانات النمو والتنمية المستدامة في البلاد. ومع كونه واحدًا من أكبر منتجي النفط في العالم، وتَضاعُف إنتاجه النفطي تقريبًا خلال العقد الماضي، يتعافى اقتصاد العراق مع توقعات تَسارُع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7٪ في عام 2022، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط والتعافي بعد الوباء في القطاعات غير النفطية، وفقًا لأحدث إصدار من المرصد الاقتصادي للعراق التابع للبنك الدولي. وبدون التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية العميقة والتنويع الاقتصادي، فإن اعتماد العراق على النفط يجعله عرضة لتَقلُّب أسعار السلع الأساسية، وضعف الطلب العالمي. تُشارِك نِسبةٌ أقلُّ من ١5%فقط من النساء العراقيات في القوى العاملة، وهو ثاني أدنى نسبة في العالم بعد اليمن (راجع). ويُعتبر نظام التعليم العراقي من أضعف الأنظمة في المنطقة، فتُشير التقديرات إلى أن الطفل المولود في العراق سيصل إلى 40% فقط من إمكاناته.
وعلى مدى العقدين التالِيَين، شهد العراق فترة من الاستقرار النسبي والتقدم الاقتصادي. في عام 1979، استولى صدام حسين على السلطة، وبدأ فترة طويلة من الحكم القمعي. خلال الثمانينيات، خاض العراق حربًا مدمرة مع إيران استمرت ثماني سنوات. وفي عام 1990 غزا العراقُ الكويت؛ ما أدى إلى قيام حرب الكويت ثم تحريرها، ووضْعِ العراق تحت طائلة العقوبات الاقتصادية لاحقًا مِن قِبل الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة التسعينيات. وفي عام ٢٠٠٣ أطاح غزوُ العراق، الذي قادته الولايات المتحدة، بنظام صدام حسين، وأدى إلى فترة من عدم الاستقرار والعنف الطائفي بعد عام ٢٠٠٣. جرى تصديق دستور عراقي جديد في أكتوبر 2005، وأقامت البلاد أول انتخابات ديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر 2005. ثم شهدت البلاد موجة من العنف الطائفي بين السنة والشيعة، وعدم الاستقرار السياسي والأمني؛ ما أدى إلى ظهور جماعات مسلحة، ثمّ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). في السنوات الأخيرة، تحديدًا في عام 2014، احتَلَّتِ الدولةُ الإسلامية في العراق والشام (داعش) أجزاءً كبيرة من العراق؛ ما أدى إلى فترة من عدم الاستقرار والصراع، وفقدان العراق ثُلث مساحته تقريبًا لمصلحة التنظيم الإرهابي. وفي عام ٢٠١٧، نجح العراق في تحرير معظم البلاد من داعش.
منذ عام 1991، شهد إقليم كوردستان العراق فترة من الحكم الذاتي النسبي، مع حكومة منتخبة. واعترفت الحكومة العراقية بإقليم كوردستان منطقة اتحادية في عام 2005، وبأن حكومة إقليم كوردستان (KRG) هي المسؤولة عن الإدارة والحكم في الإقليم. شهد إقليم كوردستان نمُوًّا اقتصاديًّا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مع تطوير قطاع قوي للنفط والغاز، وزيادة الاستثمار ومشاريع البنْيَة التحتية الجديدة. وفي عام 2017 أَجْرى إقليم كوردستان استفتاء الانفصال عن العراق، فصوَّت حوالي 92% لمصلحة الانفصال. إلَّا أنّ حكومة العراق الفدرالية رفضَت شرعية هذا الاستفتاء.
تَميَّز القرن العشرون وأول ربع من القرن الواحد والعشرون في العراق بمجموعة متنوعة من الأحداث، من تأسيس مملكة العراق عام 1921، إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
شهدت العشرينياتُ من القرن الماضي حصولَ البلاد على الاستقلال عن بريطانيا، ودخولَها فترة من الاستقرار النسبي والازدهار. وكان الملك فيصل الأول، الذي أُعلن ملكًا على العراق في عام 1921، قادرًا على الجمع بين العديد من الجماعات العرقية والدينية في العراق. في عام 1941، انضم العراق إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وأرسل قوات للقتال إلى جانب القوات البريطانية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بعد الحرب، واجه العراق اضطرابات سياسية. ففي عام 1958، أطاح انقلاب عسكري بقيادة الجنرال عبد الكريم قاسم بالنظام الملكي.


أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛
وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.
(حرية الدين والمعتقد/حرية التعبير/حرية التجمّع)
للعراق تاريخ طويل من الصراعات بين الفصائل المتناحرة، التي تتنافس على السلطة، وكانت حريات البلاد في كثير من الأحيان تحت رحمة أولئك الذين لديهم القدرة على قمعها. منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، كان الوضع في البلاد مضطربًا، حيث حاولت الحكومةُ المدعومة من الولايات المتحدة إرساءَ الديمقراطية وسيادة القانون. نتيجةً لذلك، شهد العراق تقدمًا في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، على الرغم من التدهوُر الواضح في مجال الأمن والخدمات العامة. ضَمِن الدستورُ العراقي لعام 2005 عددًا من الحقوق والحريات، منها: الحقُّ في حرية التعبير، والحق في التجمع، والحق في الاحتجاج، والحق في المعتقد والممارسة الدينية، والحق في الخصوصية.
التركيبة السكّانيّة
التعداد السكاني: يجري في العراق التعدادُ العامُّ للسكان كل عشر سنوات. فقامت الحكومة العراقية بثمانية تعدادات عامة للسكان بين العامين: 1927 و1997، وكان آخِرُ تعدادٍ سكاني في القرن السابق شمَل كلَّ محافظات العراق، هو تعداد ١٩٨٧، في حين أُجْرِيَ آخِر تعدادٍ رسمي في عام ١٩٩٧، لكنه لم يشمل محافظات إقليم كوردستان. بعد عام 2003، لم تَجْرِ الحكومةُ العراقية التعداد العامَّ للسكان حتى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤، وكانت النتائج كالآتي:
عدد السكان 45 مليونًا و407 آلاف، و895 نسمة، مِن ضِمنهم أجانب ولاجئون. وبلغَت نسبة السكان “في سنّ العمل” الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة: 60.2%، ونسبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا: 36.1%، في حين بلغ متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 أفراد. وشكّل الذكور 50.1% من السكان، والإناث 49.8% (راجع).
المجموعات الإثنية واللغوية
تصل نسبة العرب بين 75% و80% من الشعب العراقي، والكورد 15%. أما النسبة التي تُراوِح بين 5% و10%، فتعود إلى مجموعات إثنية أخرى; أما في إقليم كوردستان، فتُعتبر فيه اللغتان العربية والكوردية من اللغات الرسمية، إضافة إلى اللغات التركمانية والسريانية والأرمنيّة، في مناطق التركمان والسريان والأرمن الإدارية، إلى جانب اللغة الكوردية، بحسب ما جاء في قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان لسنة 2014، المادتَين 2 و3.
أمَّا الأقليات غير المعترف بها في الدستور العراقي، فهي: البهائية، والزرادشتية، واليهودية، والكاكائية (اليارسانية)، واللادينية.
وأما في إقليم كوردستان، فقد ذكر قانون حقوق المكونات (قانون رقم 5 لسنة 2015) في إقليم كوردستان، المجموعاتِ الدينيةَ والطائفية الآتية: “المسيحية، والإيزيدية، والصابئة المندائية، والكاكائية، والشَّبَك، والفِيليِّين، والزرادشتية، وغيرها” (راجع).
الإطار القانوني
مواد الدستور المتعلقة بالهوية (الدينية) للدولة ومصدر التشريع والتنوع الديني وحرية الضمير
االباب الثاني
الحقوق والحريات
الباب الأول
المبادئ الأساسية
القوانين/السياسات الحالية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد
المواثيق/الاتفاقيات الموقّع عليها المتعلقة بحرية الدين والمعتقد (المحلية والإقليمية والوطنية)
الاتفاقيات الدولية | الاتفاقيات الاقليمية
تحفظات العراق على الاتفاقيات الموقع عليها
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اتفاقية حقوق الطفل
قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016
المادة (26):
أولًا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقًا للقانون.
ثانيًا- يَتبع الأولادُ القاصرون في الدين مَن اعتنق الدين الإسلامي من الأبوَين.
ثالثًا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولًا) من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر.
القوانين المتعلقة بازدراء الأديان والتكفير والردّة والتبشير
المادة (٧) من الدستور العراقي:
أولًا- يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروِّج أو يبرِّر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أيِّ مسمًّى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضِمن التعددية السياسية في العراق، ويُنظَّم ذلك بقانون.
رقم 111 لسنة 1969
الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني
المادة (372) – 1- يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
1 – مَن اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقَّر مِن شعائرها.
2- مَن تَعمَّد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تَعمَّد منْع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
3- مَن خرَّب أو أتلف أو شوَّه أو دنَّس بِناءً مُعَدًّا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمْزًا أو شيئًا آخر له حرمة دينية.
4 – مَن طبع ونشر كتابًا مقتبَسًا عند طائفة دينية إذا حرَّف نصَّه عمدًا تحريفًا يُغيِّر مِن معناه أو إذا استخفَّ بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه.
5 – مَن أهان علَنًا رمْزًا أو شخصًا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6 – مَن قلَّد علَنًا نُسكًا أو حفلًا دينيًّا بقصد السخرية منه.
الإطار القانوني
مواد الدستور المتعلقة بالهوية (الدينية) للدولة ومصدر التشريع والتنوع الديني وحرية الضمير
الباب الثاني
الحقوق والحريات
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المواثيق/الاتفاقيات الموقّع عليها المتعلقة بحرية الدين والمعتقد (المحلية والإقليمية والوطنية)
الاتفاقيات الدولية | الاتفاقيات الاقليمية
تحفظات العراق على الاتفاقيات الموقع عليها
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016
المادة (26):
أولًا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقًا للقانون.
ثانيًا- يَتبع الأولادُ القاصرون في الدين مَن اعتنق الدين الإسلامي من الأبوَين.
ثالثًا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولًا) من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر.
القوانين المتعلقة بازدراء الأديان والتكفير والردّة والتبشير
المادة (٧) من الدستور العراقي:
أولًا- يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروِّج أو يبرِّر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أيِّ مسمًّى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضِمن التعددية السياسية في العراق، ويُنظَّم ذلك بقانون.
رقم 111 لسنة 1969
الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني
المادة (372) – 1- يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار.
1 – مَن اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقَّر مِن شعائرها.
2- مَن تَعمَّد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تَعمَّد منْع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك.
3- مَن خرَّب أو أتلف أو شوَّه أو دنَّس بِناءً مُعَدًّا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمْزًا أو شيئًا آخر له حرمة دينية.
4 – مَن طبع ونشر كتابًا مقتبَسًا عند طائفة دينية إذا حرَّف نصَّه عمدًا تحريفًا يُغيِّر مِن معناه أو إذا استخفَّ بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه.
5 – مَن أهان علَنًا رمْزًا أو شخصًا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
6 – مَن قلَّد علَنًا نُسكًا أو حفلًا دينيًّا بقصد السخرية منه.
تاريخ حرية الدين والمعتقد في العراق
في هذا الجو المشحون دينيًّا، لا يزال التنوع التاريخي للعراق تحت تهديد كبير، حتى بعد زوال داعش. لقد انخفض عدد الأقليات الدينية، حيث فرَّت المجتمعات المتعرِّضَة لِعُنفٍ مستمرّ.
أمّا فيما يتعلّق بحرية الدين أو المعتقد، فجاء في المادة 41 من الدستور: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم ويُنظَّم ذلك بقانون”. أيضًا جاء في المادة 42: “لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة”. وورد في المادة 43: “أولًا- أَتْباع كل دين أو مذهب أحرارٌ في:
أ- ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب – إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، ويُنظَّم ذلك بقانون.
ثانيًا – تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها”.
دَور الدين في تاريخ العراق والحياة اليومية، جزءٌ لا يتجزأ من فهم الصراع المتكرر المتعلق بالدين في البلاد. تاريخيًّا، كان العراق -مهْد الحضارة- مَوطنًا لأقدم المجتمعات الدينية وأكثرِ البلدان تنوعًا في العالم، وضامًّا اليهود والمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين والكاكائيين والزرادشتيين، إضافةً إلى المسلمين السُّنَّة والشيعة. منذ منتصف القرن العشرين، واجهت المجتمعاتُ الدينية تمييزًا مِن قِبل الحكومة. وقد جرى طرد اليهود رسميًّا بشكل جماعي في العامين 1950-1951، إثر مزيج من عنف الغوغاء والقيود الحكومية. وكانت القوانين التمييزية ضد الأقليات الدينية، هي القاعدة في عهد صدام حسين. وزاد على ذلك التوتراتُ السنية الشيعية في العراق في فترة ما بعد سنة 2003، ثم صعود داعش، التي مثَّلَت أكبر انتهاك للتنوع الديني في التاريخ الحديث، والتي استهدفت المجتمعات الدينية – منها الإيزيدية والمسيحية والإسلامية الشيعية- عن طريق حملة الإبادة الجماعية للمنظمة الإرهابية لقتل المكوِّنات الدينية أو استعبادها أو تحويلها، وخاصة الإيزيديِّين. فجرَى تهجير ما يصل إلى 3.4 ملايين نسَمة من منازلهم.

نظرة عامة إلى الانتهاكات المتعلّقة بحرية الدين والمعتقد (آخر 10 سنوات)
-
الانتهاكات المجتمعية
أكبر انتهاك مجتمعي لحرية الدين والمعتقد في العراق، هو إجرام داعش وقتلهم للرجال الإيزيديِّين لانتمائهم الديني فقط، وسبْيِهم للنساء، واستخدامهنَّ في الاستعباد الجنسي، مبررين ذلك بكون الإيزيديين “عبَدة للشيطان”؛ ما أدَّى إلى تجريدهم من قيمتهم الإنسانية. أيضًا شهد المسيحيون ترحيلًا قسريًّا واضطهادًا مِن قِبل داعش.
أما الانتهاكات من قبل السلطة والقانون، فأعظمُها قانون تحريم النشاط البهائي رقم 105 لسنة 1970، ويضاف إليه قانون الجنسية العراقية لعام 2006 الذي استثنى اليهود من استعادة الجنسية(راجع)، ثم القوانين المدنية التي سهلت من عملية اعتناق الإسلام لغير المسلمين، في حين تَحظر قوانينُ الأحوال الشخصية وأنظمتُها تَحوُّل المسلمين إلى ديانات أخرى، وتَطْلب التعيينَ الإداري للأطفال القُصَّر كمسلمين إذا اعتنق أحد الوالدين الإسلام أو إذا كان أحد الوالدين يُعتبر مسلمًا، حتى ولو كان الطفل نتيجة اغتصاب (المادة ٢٦ من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦). أيضًا لا يُعترف رسميًّا بعدد من الأديان الموجودة والأصيلة في العراق.
نظرة عامة إلى أفضل الممارسات/المبادرات
هنالك جملة من المبادرات الرسمية وغير الرسمية، وفي نَواحٍ متعددة: كإصلاح النظام القانوني، وتعديل التشريعات التي لا تتلاءم مع الواقع الآنيِّ، وأيضًا الاستحداث المؤسَّسِيّ في الهيكل الحكومي، وزيادة المشاركة السياسية على أساس المواطَنة، وليس على أسس فئوية أو منبثقة من هويات فرعية.
الخاتمة

نظرًا إلى الوضع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي المعقد في العراق، وغياب مظاهر الحكم الرشيد، وعدم ترسيخ أسس التعايش السلمي، وضعف آليات الديمقراطية والمشاركة السياسية؛ فقد جرى التضييق على المجموعات الاجتماعية (القومية، والدينية، والمذهبية، والعرقية، واللغوية). أيضًا حدث تفاقم خروقات وانتهاكات في حرية الدين والمعتقد، نتيجة بروز تيارات ذات فكر تَسلُّطي، مُنافٍ للآخر المختلف عنه، وعدم تقدير إنسانيته واختلافه، ولا سيما من ناحية الدين والمذهب. فلا بد من تحرك رسمي من قِبل الحكومة وأجهزتها، بموازاة تحرُّك شعبي غير رسمي، وتَحرُّك للأحزاب السياسية ولمؤسسات المجتمع المدني بشكل عامّ، بمبادرات واقعية وفعالة، من أجل تعزيز حرية الدين والمعتقد.