Skip to main content


نموذج المعلومات: نظرة عامة على حرية الدين والمعتقد في تونس

بعد الاستقلال، اعتمدت تونس نظامًا جمهوريًا (حكم رئاسي)، واستمر لما يقارب 50 عامًا خلال رئاستي “بورقيبة” و”بن علي”. وبعد نجاح الثورة التونسية عام 2011، تحول نظام الحكم من جمهوري إلى برلماني. واستمر هذا النظام قرابة 10 سنوات حتى قام الرئيس “قيس سعيد” بجمع جميع السلطات بين يديه في 25 يوليو 2021. وبعد ذلك، تم الإعلان عن الانتقال إلى نظام جمهوري، مع التخلي عن مصطلحات “السلطة التشريعية، القضائية، والتنفيذية” لصالح مصطلحات جديدة وهي “التشريعية، التنفيذية، و الوظيفة القضائية ” كما ورد في الدستور الذي كتبه عام 2022.
تشهد تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة، ترافقها أزمة سياسية عميقة ألقت بظلالها على الوضع الاجتماعي في البلاد، لا سيما مع وصول نسبة التضخم إلى 10.4%، وهو مستوى لم يُسجل منذ الثلاثين سنة الماضية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية للتونسيين، وفقًا لآراء الاقتصاديين. واعتبارًا من نوفمبر 2022، بلغ عجز ميزانية الدولة 9.784 مليار دينار، بحسب قانون المالية المعدل، وذلك خلافًا لتوقعات الحكومة بأن يكون العجز لعام 2022 في حدود 8.5 مليار دينار، كما ورد في قانون المالية لسنة 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس 2.4% خلال عام 2022، مقارنة بـ 4.3% في عام 2021. وقد توقع البنك الدولي أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في
تونس نسبًا تبلغ 3.3% و3.6% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛

وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.

وقّعت المملكة التونسية وفرنسا معاهدة الباردو (الحماية) في 12 مايو 1881، ما شكّل بداية الاستعمار الفرنسي لتونس، الذي دام قرابة 74 عامًا، سيطر خلالها المستعمرون على موارد الدولة وغيّروا بنيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبعد نضال طويل أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، وتُوّج بثورة شعبية سنة 1952، حصلت تونس على
الاستقلال من فرنسا في 20 مارس 1956. عقب ذلك، بدأت ملامح الدولة الحديثة بالتشكل استنادًا إلى الإرث التشريعي السابق، وتم انتخاب “الحبيب بورقيبة” كأول رئيس للجمهورية التونسية بعد إلغاء الحكم الحسيني في 25 يوليو 1957، الذي دام قرابة 250 عامًا. وخلال فترة حكم “بورقيبة” التي استمرت أكثر من 30 عامًا، جرت محاولات متعددة لفصل الدولة عن المؤسسة الدينية التي كانت تهيمن على الحياة العامة في تونس، وذلك من خلال علمنة المؤسسات التشريعية والقانونية والقضائية، بما في ذلك إلغاء المحاكم الشرعية ونظام الأوقاف، بالإضافة إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي نُشرت في 13 أغسطس 1956 (قبل إلغاء النظام الملكي مباشرة). إلا أن هذه البرامج واجهت تحديات عديدة، أبرزها التأثير القوي للمؤسسة الدينية آنذاك (الزيتونة).

ومع ذلك، تم إدخال إصلاحات كبيرة في عدة قطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة. إلا أن هذه الإصلاحات لم تحقق العدالة الاجتماعية ولم تكن مصحوبة بأي تغييرات في ممارسة الحكم الديمقراطي، الذي يضمن الحريات الفعلية والحقوق السياسية والمدنية. في عام 1987، وقع انقلاب ضد الرئيس “بورقيبة” من قبل رئيس وزرائه آنذاك (رئيس الحكومة) زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لما يقارب 23 عاماً حتى تمت الإطاحة به في 14 يناير 2011، إثر احتجاجات شعبية واسعة لم تشهدها البلاد منذ انتفاضة الخبز في يناير 1984.

تميز حكم “بن علي” بفرض قيود صارمة من نظامه على الحريات الدينية والحريات الفردية والعامة، بما في ذلك حظر الحجاب والرقابة الشديدة على المساجد، إلى درجة أن أي شخص يرتاد المسجد للصلاة كان يُعتبر مشتبهاً به أمنياً في ذلك الوقت. بين عامي 2011 و2021، شهدت تونس فترة من الحكم اتسمت بهامش واسع من الحريات والحقوق، لم تشهده البلاد لا قبل ولا بعد الاستقلال، مما جعلها تتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية، حيث احتلت المرتبة 54 عالمياً في عام 2020. وسجلت أعلى معدل تطور إيجابي في مؤشر تطور الديمقراطية عالمياً، بعد أن تقدمت بـ 36 نقطة، بحسب تقرير دولي صدر عام 2015. إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلاً، بعد انقلاب الرئيس المنتخب من الانتخابات الحرة والنزيهة لعام 2019، “قيس سعيد”، ضد السلطة المنتخبة شعبياً المتمثلة في البرلمان، حيث جمد عمله أولاً ثم قام بحله دون أي سند قانوني أو دستوري يبرر هذا الفعل، بالإضافة إلى تركيز جميع السلطات بيده، وإخضاع القضاء لسلطته، وصياغة دستور فردي، ووقف عمل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعيين مجلس آخر يعمل بتوجيهاته، وكذلك تجميد عمل الهيئة الوطنية للحقوق والحريات الأساسية. وبناءً على هذا الوضع الجديد، احتلت تونس المرتبة 85 عالمياً من أصل 168 دولة شملها مؤشر حالة الديمقراطية في تقريره لعام 2022.

أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛

وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.

حققت تونس مكاسب كبيرة منذ عام 2011، مثل حق التظاهر وتأسيس الجمعيات. المرسوم رقم 88، الصادر في 24 سبتمبر 2011، بشأن تنظيم الجمعيات، شكل نقلة نوعية في نهج الدولة تجاه المجتمع المدني. سابقاً، كانت الموافقة على تأسيس الجمعية تتطلب الحصول على إذن من وزارة الداخلية، التي كانت تملك السلطة التقديرية لمنح أو رفض الترخيص. إلا أن المرسوم الجديد ألغى نظام الترخيص واستبدله بنظام الإخطار تحت إشراف الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية، التي تتبع مباشرةً رئاسة الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مناخ واسع من حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حرية النشر والصحافة، في سياق الانتقال الديمقراطي وتناوب السلطة السلمي بناءً على إرادة الشعب في انتخابات حرة وشفافة، وهو ما لم يشهد في محيطه الإقليمي. ومع ذلك، فقد واجهت حرية التعبير والضمير والاحتجاجات قيودًا خلال فترات عدة، بما في ذلك الإغلاق العام بسبب جائحة COVID-19. واجه النشطاء والمدونون إجراءات قانونية بين عامي 2018 و2020 بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات المحلية أو الشرطة، أو لمشاركة منشورات تهدد الأمن العام وتثير التوترات الدينية بين المواطنين، كما في حالة “إمنة الشارقي” و”سورة كورونا.”

من ناحية أخرى، منذ 25 يوليو 2021، واجهت تونس أكبر تحدٍ في احترام الديمقراطية والحريات الفردية الأساسية بعد تعزيز الرئيس “قيس سعيد” للسلطة وإلغاء الحياة السياسية والعامة تقريبًا. تم ذلك من خلال اعتماد دستور جديد تم صياغته بشكل أحادي وقانون انتخابي جديد، بينما وضع القضاء تحت سيطرة الرئيس من خلال استبدال المجلس الأعلى للقضاء بمجلس آخر يعينه الرئيس بشكل حصري. واحدة من أبرز مظاهر هذا التحول الخطير نحو إقامة دولة الرجل الواحد هو إصدار المرسوم رقم 54 لعام 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات، في 13 سبتمبر 2022، من قبل “قيس سعيد”. اعتبرت منظمة “أنا يقظ” هذا المرسوم “ما هو إلا مرسوم يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين، ويؤسس للرقابة الذاتية التي تمس من حقوق الإنسان العالمية المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل الحق في التفكير والتعبير عن الآراء وحق الخصوصية.” (انظر)

أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛

وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.

في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.

السكان: أحد عشر مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون (11,803,588)

المكونات الدينية (بما في ذلك المكونات الأيديولوجية والعقائدية وغير الدينية):
لا يوجد إحصاء رسمي للمكونات الدينية في تونس، حيث يُحدد 99% من السكان على أنهم مسلمون وفقًا للإحصاءات الرسمية للدولة، وهو رقم يعتبره بعض المراقبين الدينيين غير دقيق. تشير مصادر أخرى إلى أن الإسلام السني المالكي الأشعري يمثل 85%، مما يجعله الدين الأغلب في تونس؛ بينما يتبع حوالي 60,000 شخص المذهب الإباضي، وحوالي 100,000 يتبعون المذهب الشيعي، ولا يوجد أي منهما له حضور مؤسسي مستقل معترف به. تعترف الدولة التونسية قانونًا بدينين آخرين: اليهودية والمسيحية. تم إقرار قانون في 11 يوليو 1958 بشأن تنظيم الممارسات الدينية اليهودية، والذي أنشأ ما يُعرف بـ”الجمعيات الدينية الإسرائيلية”، التي تدير الممارسات الدينية اليهودية في تونس. يُسمح للحاخام الأكبر بالإشراف على الكنيس وإدارة شؤون حوالي 1,500 يهودي في تونس. يتم تنظيم المسيحية الكاثوليكية وفقًا لاتفاقية موقعة بين الحكومة التونسية والكرسي الرسولي (الفاتيكان) في 9 يوليو 1964، والمعروفة بـ”مودوس فيفيندي،” التي تعترف بوجوب حماية ممارسة الكاثوليكية في تونس.

في المقابل، تخلت الفاتيكان عن كنائسها في تونس دون تعويض واتفقت على الامتناع عن رنين أجراس الكنائس، مع بعض التيسير خلال الأعياد الدينية؛ يعيش في تونس أكثر من 30,000 كاثوليكي، معظمهم من الأجانب. يتم الاعتراف بالكنيسة الأنجليكانية بموجب مرسوم عالي (ملكي) صدر في 20 يوليو 1933، وتتمتع بوضع قانوني، مماثل للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية التي تم تأسيسها بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 8 مارس 1933. يتضمن عضويتهم بضع مئات من الأجانب، بينما يوجد حوالي خمسة آلاف مسيحي تونسي، ينتمي معظمهم إلى الكنائس البروتستانتية الإنجيلية، والكنيسة الأنجليكانية، والطوائف الإنجيلية الأخرى—إلى جانب شهود يهوه—منتشرين في جميع أنحاء البلاد. يقوم الغالبية بأداء صلواتهم وعباداتهم في تجمعات منزلية (كنائس منزلية) ولا يتمتعون بأي اعتراف قانوني مقارنة بالكنائس الأجنبية الأخرى. بين ألف إلى ألفين من التونسيين يلتزمون بدين البهائية، الذي كان يتمتع سابقًا بوضع شبه قانوني قبل إغلاق جمعية الروحانية البهائية في عام 1984. لا توجد مصادر دقيقة لعد الملحدين والأشخاص غير الدينيين، ولكن التقديرات من قبل الجمعية العلمانية “إنارة” تشير إلى أن عددهم يصل إلى الآلاف.

المكونات الأخرى (بما في ذلك المجموعات العرقية واللغوية):
تونس هي دولة أفريقية تقع في منطقة المغرب العربي، ومعظم سكانها من أصول أمازيغية. ومع ذلك، وعلى عكس الجزائر والمغرب، فإن الأمازيغ في تونس لا يُعترف بهم قانونيًا كمكون من مكونات الهوية التونسية. يُعتبر السكان الأصليون لتونس هم الليبيون، الذين يعدون أسلاف الأمازيغ. كما كانت تونس موطنًا للعديد من الحضارات، بما في ذلك الفينيقية، والقرطاجية، والرومانية، والوندالية، والبيزنطية، والإسلامية، التي ساهمت كل منها في نسيج الثقافة والحضارة التونسية. على الرغم من هيمنة الهوية العربية الإسلامية اليوم، إلا أن العديد من المجموعات الأوروبية والأندلسية تسكن في الجزء الشمالي من البلاد. تمثل الجالية السوداء في تونس ما بين 10% و 15% من إجمالي السكان، ويعيش معظمهم في المناطق الجنوبية.

المواد الدستورية المتعلقة بهوية الدولة (الدينية)، مصدر التشريع، التنوع الديني، وحرية الضمير:

حافظت الدساتير الثلاثة (1959-2014-2022) على التأكيد بأن “الإسلام هو دين الدولة، والعربية هي لغتها”، وهو ما يراه البعض استبعادًا كاملاً لأي مكون ديني أو عرقي أو عرقي له جذور عميقة في النسيج الاجتماعي والتاريخي والحضاري لتونس. وقد أدى ذلك بالضرورة إلى تأسيس صورة نمطية تصوّر المجتمع التونسي كأمة متجانسة (شاهد 1 و 2). لم يؤكد الدستور التونسي الثالث (2022) دين الدولة ولغتها الرسمية فحسب، بل يبرز في المادة 5 أنه “تونس جزء من الأمة الإسلامية والعربية، ومن واجب الدولة العمل على تحقيق أهداف الإسلام في الحفاظ على الحياة والشرف والمال والدين والحرية.” هذا التوضيح الواضح لهوية الدولة ودينها يزيل أي حواجز أمام تبني الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في القانون التونسي و يُرفض أي دعوات للاعتراف بالهوية الأمازيغية كأساسية لتونس.

اقرأ المزيد

القوانين والسياسات الحالية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد: لم يمنع الاعتراف بحرية الضمير أو المعتقد في الدساتير التونسية الثلاثة من النص على أن الحق في الترشح للرئاسة مقتصر على كل تونسي مسلم. فقد أكد دستور 1959 ذلك في المادتين 38 و40، كما فعلت المادة 74 من دستور 2014 والمادة 88 من دستور 2022. هذه الفقرة لا تتناقض فقط مع حرية الضمير والمعتقد، بل تتعارض أيضًا مع ما ورد في المادة 6 من دستور 1959، والمادة 21 من دستور 2014، والمادة 23 من دستور 2022، حيث تنص جميعها على أن “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون أمام القانون دون أي تمييز.” ومن الجدير بالذكر أن العبارة “ما لم يخل بالنظام العام” قد تم إزالتها من دستور 2014 كقيد على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهي العبارة الموجودة في دستور 1959 التي أُعيدت في المادة 28 من دستور 2022 ضمن الفصل الخاص بالحقوق والحريات. كما تنص المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه لا يمكن تنفيذ أي فعل قسري ضد:

اقرأ المزيد

القوانين والسياسات الحالية المتعلقة بالتجديف، التكفير، الردة، والدعوة…

تجرم القوانين التونسية التجديف، سواء بالفعل أو بالقول، استنادًا إلى المادتين 52 و53 من المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما جرم دستور 2014 التكفير في الفقرة الثانية من المادة 6؛ إلا أن دستور 2022 قد ألغى هذا النص. وفي الوقت نفسه، فإن قانون مكافحة الإرهاب يجرم التكفير ضمنيًا في المادة 31، حيث يفرض عقوبة السجن وغرامة مالية على أي شخص يمدح أو يمجد الإرهاب علنًا أو يعبر عن تأييده لجرائمه أو لأعضائه أو أنشطته أو أيديولوجياته المتعلقة بالأعمال الإرهابية. من ناحية أخرى، لا يوجد قانون في تونس يجرم الدعوة أو الترويج لدين غير الإسلام. ومع ذلك، يتم استخدام بعض الأحكام في قانون العقوبات لمعاقبة الأشخاص الذين يعتنقون معتقدات دينية مختلفة من خلال الأحكام القضائية استنادًا إلى المواد المتعلقة ببيع أو توزيع أو نقل المنشورات المحظورة أو نشر أو الترويج لأعمال من هذا القبيل (المادة 121 مكرر)؛ وكذلك توزيع المنشورات والنشرات والمطبوعات الأجنبية التي قد تزعج النظام العام أو تقوض الآداب العامة (المادة 121 مكرر 2)، إلى جانب تفسيرات المواد التي تجرم الأفعال الماسة بالآداب العامة والتصرفات الفاحشة (المادتان 226 و226 مكرر من قانون العقوبات).

 

صدقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على “حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، بشرط ألا تعطل النظام العام” في دستور الاستقلال لعام 1959. وفي أغسطس 1982، صدقت أيضًا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص في المادة 8 على أن “حرية الضمير وممارسة الشعائر الدينية مضمونة، ولا يجوز لأي شخص أن يتعرض لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام.”

في عام 2018، قدمت وزارة الشؤون الدينية التونسية “الميثاق الوطني للتعايش السلمي”، الذي نشأ عن سلسلة من الحوارات التي نظمتها الوزارة، والتي ضمت ممثلين عن الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها: الإسلام، المسيحية الكاثوليكية، واليهودية. بالإضافة إلى ذلك، وقع مجموعة من ممثلي المكونات الدينية المختلفة في تونس (المسيحيين، اليهود، البهائيين، الشيعة، والسنة) ميثاقًا وطنيًا للتعايش السلمي تحت رعاية منظمة “تلاقي” في 26 يناير 2022؛ وأكدوا احترامهم لحق حرية الدين والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية، وحرصهم على الدفاع عن هذا الحق. تجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق غير ملزم للدولة التونسية، التي مثلتها في التوقيع مندوب من وزارة الشؤون الدينية.

شهدت تونس العديد من المحاولات لتضمين حق حرية الدين والمعتقد من خلال الأحكام الدستورية والحماية القانونية منذ إعلان ميثاق الأمان في عام 1857، تلاه إعلان حقوق الراعي والرعية وقانون الدولة التونسية لعام 1861. ومع ذلك، كان أول اعتراف دستوري بحرية المعتقد في دستور الجمهورية الأولى عام 1959. ثم تم تضمين حرية الضمير لأول مرة في تونس في دستور الجمهورية الثانية في عام 2014، وأحدثها في دستور 2022. على الرغم من أن هذه الدساتير تحترم حرية الدين والمعتقد وتعتبر موادها ثورية ومحررة، إلا أنها لم تُطبق بشكل فعلي في الممارسة؛ حيث يتم منح هذا الحق في مادة واحدة ثم يُلغى في المادة التالية من نفس الدستور، ناهيك عن التشريعات والقوانين والتفسيرات القضائية والقرارات والتعاميم التي عادة ما تكون تقييدية وتحد من هذه الحريات.

في السنوات الأولى بعد الثورة التونسية في عام 2011، تم رفع الحظر بشكل كامل على “الإنترنت”، مما سمح بدخول الكتب والمنشورات الدينية وإلغاء بعض القوانين التي كانت تتعارض مع الدستور. وعلى الرغم من هذه النافذة الإيجابية للحرية، إلا أنها أدت إلى انتشار الخطاب المتطرف والتكفيري في المساجد والمنازل، مما تسبب في فوضى دينية واسعة بين عامي 2011 و2015، وهو ما استدعى إعادة فرض قيود جديدة تقيّد حرية المعتقد وتحد من حقوق الأفراد في الإيمان والممارسة كما يشاءون، تحت ذريعة حماية المجتمع من الإرهاب والتطرف. وقد أثار ذلك رفضًا واسعًا، مما ترك المشرعين، خصوصًا في البرلمان، والدولة بشكل عام في حالة عجز دون إنشاء ضمانات تتماشى مع المادة 49 من دستور 2014، التي تنص على مبادئ الضرورة والتناسب؛ وبالتالي، يجب أن تتماشى القيود على الحريات مع النصوص الدستورية من جهة، ومكافحة الخطاب المتطرف والتكفيري من جهة أخرى.

الانتهاكات من قبل السلطات الرسمية:

الانتهاكات من قبل السلطات الدينية

الانتهاكات المجتمعية

الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي

الانتهاكات من قبل السلطات الرسمية:

الانتهاكات من قبل السلطات الدينية

الانتهاكات المجتمعية

الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي

قام الرئيس السابق “الباجي قايد السبسي” (2014 – 2019) بتأسيس لجنة للحريات الفردية في 13 أغسطس 2017، بهدف إعداد تقرير عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية والمساواة وفقاً للدستور المؤرخ 27 يناير 2014، والذي يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها تونس. وقد لاقى التقرير النهائي للجنة رفضاً واسعاً في المجتمع، حيث اعتبر الكثيرون الدعوات إلى إصلاح النظام الجنائي والتشريعي تهديداً لوحدة تونس وتعدياً غير مقبول على الدين والمعتقدات. في 23 مارس 2021، أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن خطوة إيجابية غير مسبوقة بإنشاء قسم خاص داخل الوزارة لمعالجة قضايا الأقليات الدينية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار، وتم تعيين شخص مسؤول عن العلاقات المجتمعية والأقليات الدينية فقط.

الخاتمة

يضمن الدستور التونسي والقانون حرية الاعتقاد والضمير وممارسة الشعائر الدينية. ومع ذلك، لم يمنع هذا الضمان العديد من الانتهاكات التي قيدت حقوق الأفراد، وخاصة من السلطات التنفيذية والقضائية والدينية، والممارسات المجتمعية التي تمارس الوصاية على ضمائر الناس واختياراتهم الشخصية.