تونس نسبًا تبلغ 3.3% و3.6% في عامي 2023 و2024 على التوالي.


أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛
وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.
الاستقلال من فرنسا في 20 مارس 1956. عقب ذلك، بدأت ملامح الدولة الحديثة بالتشكل استنادًا إلى الإرث التشريعي السابق، وتم انتخاب “الحبيب بورقيبة” كأول رئيس للجمهورية التونسية بعد إلغاء الحكم الحسيني في 25 يوليو 1957، الذي دام قرابة 250 عامًا. وخلال فترة حكم “بورقيبة” التي استمرت أكثر من 30 عامًا، جرت محاولات متعددة لفصل الدولة عن المؤسسة الدينية التي كانت تهيمن على الحياة العامة في تونس، وذلك من خلال علمنة المؤسسات التشريعية والقانونية والقضائية، بما في ذلك إلغاء المحاكم الشرعية ونظام الأوقاف، بالإضافة إلى إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي نُشرت في 13 أغسطس 1956 (قبل إلغاء النظام الملكي مباشرة). إلا أن هذه البرامج واجهت تحديات عديدة، أبرزها التأثير القوي للمؤسسة الدينية آنذاك (الزيتونة).

ومع ذلك، تم إدخال إصلاحات كبيرة في عدة قطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة. إلا أن هذه الإصلاحات لم تحقق العدالة الاجتماعية ولم تكن مصحوبة بأي تغييرات في ممارسة الحكم الديمقراطي، الذي يضمن الحريات الفعلية والحقوق السياسية والمدنية. في عام 1987، وقع انقلاب ضد الرئيس “بورقيبة” من قبل رئيس وزرائه آنذاك (رئيس الحكومة) زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس لما يقارب 23 عاماً حتى تمت الإطاحة به في 14 يناير 2011، إثر احتجاجات شعبية واسعة لم تشهدها البلاد منذ انتفاضة الخبز في يناير 1984.
تميز حكم “بن علي” بفرض قيود صارمة من نظامه على الحريات الدينية والحريات الفردية والعامة، بما في ذلك حظر الحجاب والرقابة الشديدة على المساجد، إلى درجة أن أي شخص يرتاد المسجد للصلاة كان يُعتبر مشتبهاً به أمنياً في ذلك الوقت. بين عامي 2011 و2021، شهدت تونس فترة من الحكم اتسمت بهامش واسع من الحريات والحقوق، لم تشهده البلاد لا قبل ولا بعد الاستقلال، مما جعلها تتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية، حيث احتلت المرتبة 54 عالمياً في عام 2020. وسجلت أعلى معدل تطور إيجابي في مؤشر تطور الديمقراطية عالمياً، بعد أن تقدمت بـ 36 نقطة، بحسب تقرير دولي صدر عام 2015. إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلاً، بعد انقلاب الرئيس المنتخب من الانتخابات الحرة والنزيهة لعام 2019، “قيس سعيد”، ضد السلطة المنتخبة شعبياً المتمثلة في البرلمان، حيث جمد عمله أولاً ثم قام بحله دون أي سند قانوني أو دستوري يبرر هذا الفعل، بالإضافة إلى تركيز جميع السلطات بيده، وإخضاع القضاء لسلطته، وصياغة دستور فردي، ووقف عمل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعيين مجلس آخر يعمل بتوجيهاته، وكذلك تجميد عمل الهيئة الوطنية للحقوق والحريات الأساسية. وبناءً على هذا الوضع الجديد، احتلت تونس المرتبة 85 عالمياً من أصل 168 دولة شملها مؤشر حالة الديمقراطية في تقريره لعام 2022.

أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛
وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.
حققت تونس مكاسب كبيرة منذ عام 2011، مثل حق التظاهر وتأسيس الجمعيات. المرسوم رقم 88، الصادر في 24 سبتمبر 2011، بشأن تنظيم الجمعيات، شكل نقلة نوعية في نهج الدولة تجاه المجتمع المدني. سابقاً، كانت الموافقة على تأسيس الجمعية تتطلب الحصول على إذن من وزارة الداخلية، التي كانت تملك السلطة التقديرية لمنح أو رفض الترخيص. إلا أن المرسوم الجديد ألغى نظام الترخيص واستبدله بنظام الإخطار تحت إشراف الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية، التي تتبع مباشرةً رئاسة الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مناخ واسع من حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حرية النشر والصحافة، في سياق الانتقال الديمقراطي وتناوب السلطة السلمي بناءً على إرادة الشعب في انتخابات حرة وشفافة، وهو ما لم يشهد في محيطه الإقليمي. ومع ذلك، فقد واجهت حرية التعبير والضمير والاحتجاجات قيودًا خلال فترات عدة، بما في ذلك الإغلاق العام بسبب جائحة COVID-19. واجه النشطاء والمدونون إجراءات قانونية بين عامي 2018 و2020 بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات المحلية أو الشرطة، أو لمشاركة منشورات تهدد الأمن العام وتثير التوترات الدينية بين المواطنين، كما في حالة “إمنة الشارقي” و”سورة كورونا.”
من ناحية أخرى، منذ 25 يوليو 2021، واجهت تونس أكبر تحدٍ في احترام الديمقراطية والحريات الفردية الأساسية بعد تعزيز الرئيس “قيس سعيد” للسلطة وإلغاء الحياة السياسية والعامة تقريبًا. تم ذلك من خلال اعتماد دستور جديد تم صياغته بشكل أحادي وقانون انتخابي جديد، بينما وضع القضاء تحت سيطرة الرئيس من خلال استبدال المجلس الأعلى للقضاء بمجلس آخر يعينه الرئيس بشكل حصري. واحدة من أبرز مظاهر هذا التحول الخطير نحو إقامة دولة الرجل الواحد هو إصدار المرسوم رقم 54 لعام 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات، في 13 سبتمبر 2022، من قبل “قيس سعيد”. اعتبرت منظمة “أنا يقظ” هذا المرسوم “ما هو إلا مرسوم يضع سيف القمع والخوف على رقاب المواطنين والصحفيين، ويؤسس للرقابة الذاتية التي تمس من حقوق الإنسان العالمية المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية، مثل الحق في التفكير والتعبير عن الآراء وحق الخصوصية.” (انظر)

أطلقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر خلال أيلول/سبتمبر 2021، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. تستهدف الإستراتيجية تلبية الاستحقاقات الدستورية، وأيضًا التزامات مصر الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان. تتبنى الإستراتيجية أربعة محاور كالآتي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم وكبار السن والشباب، وأخيرًا التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
إلَّا أنَّ التقارير الدولية لا تزال تنتقد حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث تشير إلى استهداف السلطات للمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية، واستجوابهم بالإكراه، وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء، ومنعهم من السفر. أيضًا تشير التقارير إلى فرض السلطات قيودًا واسعة على حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام بشكلٍ عام، وفي ضمنها اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحَجْب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛
وفَرْض قيود على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ويَدخل في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن التنظيم أو التمويل أو التشغيل لِلمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، ومنها حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء.
في نفس السياق، تؤكد السلطات المصرية احترام حرية الدين أو المعتقد لجميع المصريين. ولكنْ واقعيًّا، تتعدد أشكال الانتهاكات لهذا الحق، خصوصًا ضد المجموعات الدينية الأقل عددًا، مستندة إلى التمييز المقونَّن لمصلحة دين الأغلبية. وهو ما كان مثار نقد من مؤسسات دولية مهتمة برصد أوضاع الحريات الدينية ومراقبتها في العالم، وبالمثل من مؤسسات مصرية تعمل على تعزيز هذا الحق.
التركيب السكاني
المكونات الدينية (بما في ذلك المكونات الأيديولوجية والعقائدية وغير الدينية):
لا يوجد إحصاء رسمي للمكونات الدينية في تونس، حيث يُحدد 99% من السكان على أنهم مسلمون وفقًا للإحصاءات الرسمية للدولة، وهو رقم يعتبره بعض المراقبين الدينيين غير دقيق. تشير مصادر أخرى إلى أن الإسلام السني المالكي الأشعري يمثل 85%، مما يجعله الدين الأغلب في تونس؛ بينما يتبع حوالي 60,000 شخص المذهب الإباضي، وحوالي 100,000 يتبعون المذهب الشيعي، ولا يوجد أي منهما له حضور مؤسسي مستقل معترف به. تعترف الدولة التونسية قانونًا بدينين آخرين: اليهودية والمسيحية. تم إقرار قانون في 11 يوليو 1958 بشأن تنظيم الممارسات الدينية اليهودية، والذي أنشأ ما يُعرف بـ”الجمعيات الدينية الإسرائيلية”، التي تدير الممارسات الدينية اليهودية في تونس. يُسمح للحاخام الأكبر بالإشراف على الكنيس وإدارة شؤون حوالي 1,500 يهودي في تونس. يتم تنظيم المسيحية الكاثوليكية وفقًا لاتفاقية موقعة بين الحكومة التونسية والكرسي الرسولي (الفاتيكان) في 9 يوليو 1964، والمعروفة بـ”مودوس فيفيندي،” التي تعترف بوجوب حماية ممارسة الكاثوليكية في تونس.
المكونات الأخرى (بما في ذلك المجموعات العرقية واللغوية):
تونس هي دولة أفريقية تقع في منطقة المغرب العربي، ومعظم سكانها من أصول أمازيغية. ومع ذلك، وعلى عكس الجزائر والمغرب، فإن الأمازيغ في تونس لا يُعترف بهم قانونيًا كمكون من مكونات الهوية التونسية. يُعتبر السكان الأصليون لتونس هم الليبيون، الذين يعدون أسلاف الأمازيغ. كما كانت تونس موطنًا للعديد من الحضارات، بما في ذلك الفينيقية، والقرطاجية، والرومانية، والوندالية، والبيزنطية، والإسلامية، التي ساهمت كل منها في نسيج الثقافة والحضارة التونسية. على الرغم من هيمنة الهوية العربية الإسلامية اليوم، إلا أن العديد من المجموعات الأوروبية والأندلسية تسكن في الجزء الشمالي من البلاد. تمثل الجالية السوداء في تونس ما بين 10% و 15% من إجمالي السكان، ويعيش معظمهم في المناطق الجنوبية.
الإطار القانوني
المواد الدستورية المتعلقة بهوية الدولة (الدينية)، مصدر التشريع، التنوع الديني، وحرية الضمير:
حافظت الدساتير الثلاثة (1959-2014-2022) على التأكيد بأن “الإسلام هو دين الدولة، والعربية هي لغتها”، وهو ما يراه البعض استبعادًا كاملاً لأي مكون ديني أو عرقي أو عرقي له جذور عميقة في النسيج الاجتماعي والتاريخي والحضاري لتونس. وقد أدى ذلك بالضرورة إلى تأسيس صورة نمطية تصوّر المجتمع التونسي كأمة متجانسة (شاهد 1 و 2). لم يؤكد الدستور التونسي الثالث (2022) دين الدولة ولغتها الرسمية فحسب، بل يبرز في المادة 5 أنه “تونس جزء من الأمة الإسلامية والعربية، ومن واجب الدولة العمل على تحقيق أهداف الإسلام في الحفاظ على الحياة والشرف والمال والدين والحرية.” هذا التوضيح الواضح لهوية الدولة ودينها يزيل أي حواجز أمام تبني الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع في القانون التونسي و يُرفض أي دعوات للاعتراف بالهوية الأمازيغية كأساسية لتونس.
اقرأ المزيد
علاوة على ذلك، لا يسمح هذا المقال بأي نوع من التفسير القانوني أو الدستوري، خاصة بعد أن ألغى دستور 2022 النص الذي كان يصف تونس بأنها دولة مدنية تقوم على المواطنة، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من دستور 2014. من ناحية أخرى، يعترف الدستور التونسي الصادر في 27 يناير 2014 بحق “حرية الضمير”، وهو نص كان غائبًا في دستور 1959 الذي كان يقتصر على التأكيد على حرية الاعتقاد. وقد تم اعتبار ذلك خطوة شجاعة نحو عالمية حقوق الإنسان. وفي نفس السياق، أنشأ دستور 2014 قسمًا مستقلًا مخصصًا للحقوق والحريات (الفصل الثاني، المواد من 21 إلى 49)، وهو ما لم يكن موجودًا في دستور 1959 الذي اكتفى بسرد بعض الحقوق بشكل مختصر ومتفرق بين المقدمة والفصل الأول المخصص للأحكام العامة. ومع ذلك، كان لدستور 2014 أيضًا بعض الثغرات مثل سابقيه، خاصة في وضع المادة 6، التي تتعلق بحرية الاعتقاد والضمير، وممارسة الشعائر الدينية ضمن الأحكام العامة بدلاً من القسم المخصص للحقوق والحريات. ومع ذلك، تغلب دستور 2022 على هذا الغموض من خلال وضع المواد المتعلقة بحرية الاعتقاد والضمير والشعائر الدينية ضمن الفصل الخاص بالحقوق والحريات. علاوة على ذلك، ينص الدستور في المادة 44 على أن “الدولة تضمن الحق في التعليم العام المجاني في جميع المراحل وتسعى إلى توفير الوسائل اللازمة لتحقيق التعليم والتدريب الجيدين.
كما تعمل على غرس هوية الشباب العربية الإسلامية والانتماء الوطني، وتعزيز اللغة العربية ودعمها وتعزيز استخدامها، والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.”
بينما ينفتح على اللغات والحضارات ويؤكد على حقوق الإنسان، فإنه يضيق هوية الشباب لتكون عربية إسلامية. كما ينص قانون حماية الطفولة (1995) أيضًا في المادة 1 على أن يتم تربية الطفل ليعبر عن فخره بهويته الوطنية، وولائه لتونس، وأرضها، وتاريخها، وإنجازاتها، ولينبذ شعورًا بالانتماء الحضاري، سواء على المستوى الوطني أو كجزء من العالم المغاربي والعربي والإسلامي، مع غمره في ثقافة الأخوة الإنسانية والانفتاح على الآخرين، وفقًا للتوجهات التعليمية.
القوانين والسياسات الحالية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد: لم يمنع الاعتراف بحرية الضمير أو المعتقد في الدساتير التونسية الثلاثة من النص على أن الحق في الترشح للرئاسة مقتصر على كل تونسي مسلم. فقد أكد دستور 1959 ذلك في المادتين 38 و40، كما فعلت المادة 74 من دستور 2014 والمادة 88 من دستور 2022. هذه الفقرة لا تتناقض فقط مع حرية الضمير والمعتقد، بل تتعارض أيضًا مع ما ورد في المادة 6 من دستور 1959، والمادة 21 من دستور 2014، والمادة 23 من دستور 2022، حيث تنص جميعها على أن “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ومتساوون أمام القانون دون أي تمييز.” ومن الجدير بالذكر أن العبارة “ما لم يخل بالنظام العام” قد تم إزالتها من دستور 2014 كقيد على حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهي العبارة الموجودة في دستور 1959 التي أُعيدت في المادة 28 من دستور 2022 ضمن الفصل الخاص بالحقوق والحريات. كما تنص المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه لا يمكن تنفيذ أي فعل قسري ضد:
اقرأ المزيد
اليهود: في أيام السبت والأعياد مثل رأس السنة العبرية، يوم الغفران، اليومين الأولين واليومين الأخيرين من عيد العُرش (سوكوت)، عيد الفوريم (عيد إستير)، اليومين الأخيرين من عيد الفصح (عيد الخبز غير المختمر)، واليومين من عيد الشافوعوت (عيد الأسابيع).
المسيحيون: في أيام الأحد والخميسين من عيد الصعود، 15 أغسطس (عيد انتقال السيدة العذراء)، 1 نوفمبر، و 25 ديسمبر (عيد الميلاد).
المسلمون: في أيام الجمعة وآخر أيام رمضان بدءًا من اليوم السابع والعشرين، اليوم الثالث من عيد الفطر، اليوم الثاني من عيد الأضحى، ويوم بعد ميلاد النبي. قد ينطبق هذا الإجراء أيضًا على الأقليات المسلمة مثل الطائفة الشيعية والطائفة الإباضية.
من جهة أخرى، نص المشرع التونسي في الفصل الثالث عشر من المجلة الجزائية تحت قسم “التدخل في ممارسة الشعائر الدينية”، في المادتين 165 و166 على ما يلي:
“من يتدخل في الشعائر الدينية أو الاحتفالات أو يتسبب في إحداث اضطرابات يُعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها مئة وعشرون دينارًا، دون استبعاد إمكانية فرض عقوبات أشد في حالة الاعتداء أو الضرب أو التهديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص ليس لديه سلطة قانونية على الآخرين ويستخدم العنف أو التهديدات لإجبارهم على ممارسة دين أو التخلي عنه، يُعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.”
المادة 166 من المجلة الجزائية تثير تساؤلات أساسية بشأن السلطة القانونية وآثارها على حقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بتغيير الديانة. يمكن تفسير العبارة “الذي يفتقر إلى السلطة القانونية على الآخرين” بأنها تمنح بعض الأفراد، مثل الوالدين، الحق في ممارسة الضغط أو العنف ضد أطفالهم إذا قرروا تغيير دينهم أو التخلي عنه. وقد ألغت تونس سلسلة من القوانين التي كانت تتعارض بشكل صريح مع حرية الضمير، بما في ذلك القرار الحكومي الذي يمنع النساء المسلمات من الزواج من غير المسلمين، وحظر ارتداء الحجاب (الزي الطائفي) في المؤسسات العامة، ومنع تسمية الأطفال والمواليد بأسماء غير عربية.
القوانين والسياسات الحالية المتعلقة بالتجديف، التكفير، الردة، والدعوة…
تجرم القوانين التونسية التجديف، سواء بالفعل أو بالقول، استنادًا إلى المادتين 52 و53 من المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما جرم دستور 2014 التكفير في الفقرة الثانية من المادة 6؛ إلا أن دستور 2022 قد ألغى هذا النص. وفي الوقت نفسه، فإن قانون مكافحة الإرهاب يجرم التكفير ضمنيًا في المادة 31، حيث يفرض عقوبة السجن وغرامة مالية على أي شخص يمدح أو يمجد الإرهاب علنًا أو يعبر عن تأييده لجرائمه أو لأعضائه أو أنشطته أو أيديولوجياته المتعلقة بالأعمال الإرهابية. من ناحية أخرى، لا يوجد قانون في تونس يجرم الدعوة أو الترويج لدين غير الإسلام. ومع ذلك، يتم استخدام بعض الأحكام في قانون العقوبات لمعاقبة الأشخاص الذين يعتنقون معتقدات دينية مختلفة من خلال الأحكام القضائية استنادًا إلى المواد المتعلقة ببيع أو توزيع أو نقل المنشورات المحظورة أو نشر أو الترويج لأعمال من هذا القبيل (المادة 121 مكرر)؛ وكذلك توزيع المنشورات والنشرات والمطبوعات الأجنبية التي قد تزعج النظام العام أو تقوض الآداب العامة (المادة 121 مكرر 2)، إلى جانب تفسيرات المواد التي تجرم الأفعال الماسة بالآداب العامة والتصرفات الفاحشة (المادتان 226 و226 مكرر من قانون العقوبات).
الاتفاقيات/المعاهدات الموقعة المتعلقة بحرية الدين والمعتقد:
صدقت تونس على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على “حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، بشرط ألا تعطل النظام العام” في دستور الاستقلال لعام 1959. وفي أغسطس 1982، صدقت أيضًا على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص في المادة 8 على أن “حرية الضمير وممارسة الشعائر الدينية مضمونة، ولا يجوز لأي شخص أن يتعرض لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام.”
في عام 2018، قدمت وزارة الشؤون الدينية التونسية “الميثاق الوطني للتعايش السلمي”، الذي نشأ عن سلسلة من الحوارات التي نظمتها الوزارة، والتي ضمت ممثلين عن الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها: الإسلام، المسيحية الكاثوليكية، واليهودية. بالإضافة إلى ذلك، وقع مجموعة من ممثلي المكونات الدينية المختلفة في تونس (المسيحيين، اليهود، البهائيين، الشيعة، والسنة) ميثاقًا وطنيًا للتعايش السلمي تحت رعاية منظمة “تلاقي” في 26 يناير 2022؛ وأكدوا احترامهم لحق حرية الدين والمعتقد، وممارسة الشعائر الدينية، وحرصهم على الدفاع عن هذا الحق. تجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق غير ملزم للدولة التونسية، التي مثلتها في التوقيع مندوب من وزارة الشؤون الدينية.

تاريخ حرية الدين والمعتقد في تونس
شهدت تونس العديد من المحاولات لتضمين حق حرية الدين والمعتقد من خلال الأحكام الدستورية والحماية القانونية منذ إعلان ميثاق الأمان في عام 1857، تلاه إعلان حقوق الراعي والرعية وقانون الدولة التونسية لعام 1861. ومع ذلك، كان أول اعتراف دستوري بحرية المعتقد في دستور الجمهورية الأولى عام 1959. ثم تم تضمين حرية الضمير لأول مرة في تونس في دستور الجمهورية الثانية في عام 2014، وأحدثها في دستور 2022. على الرغم من أن هذه الدساتير تحترم حرية الدين والمعتقد وتعتبر موادها ثورية ومحررة، إلا أنها لم تُطبق بشكل فعلي في الممارسة؛ حيث يتم منح هذا الحق في مادة واحدة ثم يُلغى في المادة التالية من نفس الدستور، ناهيك عن التشريعات والقوانين والتفسيرات القضائية والقرارات والتعاميم التي عادة ما تكون تقييدية وتحد من هذه الحريات.
في السنوات الأولى بعد الثورة التونسية في عام 2011، تم رفع الحظر بشكل كامل على “الإنترنت”، مما سمح بدخول الكتب والمنشورات الدينية وإلغاء بعض القوانين التي كانت تتعارض مع الدستور. وعلى الرغم من هذه النافذة الإيجابية للحرية، إلا أنها أدت إلى انتشار الخطاب المتطرف والتكفيري في المساجد والمنازل، مما تسبب في فوضى دينية واسعة بين عامي 2011 و2015، وهو ما استدعى إعادة فرض قيود جديدة تقيّد حرية المعتقد وتحد من حقوق الأفراد في الإيمان والممارسة كما يشاءون، تحت ذريعة حماية المجتمع من الإرهاب والتطرف. وقد أثار ذلك رفضًا واسعًا، مما ترك المشرعين، خصوصًا في البرلمان، والدولة بشكل عام في حالة عجز دون إنشاء ضمانات تتماشى مع المادة 49 من دستور 2014، التي تنص على مبادئ الضرورة والتناسب؛ وبالتالي، يجب أن تتماشى القيود على الحريات مع النصوص الدستورية من جهة، ومكافحة الخطاب المتطرف والتكفيري من جهة أخرى.

نظرة عامة على انتهاكات حرية الدين والمعتقد
الانتهاكات من قبل السلطات الرسمية:
تضمن الدستور التونسي حرية المعتقد والضمير، وممارسة الطقوس الدينية، والمساواة التامة بين المواطنين الذكور والإناث دون تمييز. ومع ذلك، لم تمنع هذه الضمانة أشكالًا مختلفة من التمييز على أساس الدين، والتي تشمل ما يلي:حق العبادة والدفن: لا يملك المسيحيون (مع بعض الاستثناءات)، البهائيون التونسيون، والطائفة الشيعية أماكن مخصصة للصلاة أو المقابر للدفن. ترفض السلطات منح تراخيص لهذه الجماعات الدينية لبناء أماكن عبادة وتفرض مراقبة مشددة على أولئك الذين يمارسون الطقوس الدينية في المنازل.
حرية التنظيم: ترفض السلطات التونسية إصدار تراخيص لإنشاء جمعيات لا تتماشى مع الدين السائد في البلاد. في هذا السياق، رفضت الحكومة في عام 2016 ترخيصًا لتشكيل “جمعية بهائية” في تونس، استنادًا إلى فتوى طلبها مفتي الجمهورية، والتي نصت على أن “إجماع المسلمين هو أن البهائيين كفار”، مما أكد أنهم قد يتسببون في مشاكل داخل المجتمع. كما تمنع السلطات بشكل متكرر غير المسلمين من عقد مؤتمرات دينية، مشيرة إلى “عدم وجود تصاريح” أو “الحفاظ على الأمن العام”.
الشكاوى والإجراءات القانونية: تتبنى السلطات التونسية نهجًا أمنيًا في التعامل مع حرية الدين أو المعتقد، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية. غالبًا ما يتم تجاهل شكاوى أعضاء الأقليات الدينية، ولا يتم بدء التحقيقات بشأن الاعتداءات التي يتعرضون لها. وعلى العكس من ذلك، يتم استجوابهم واتهامهم بناءً على معتقداتهم ويتم وضعهم تحت المراقبة الأمنية المستمرة، وفقًا لعدة شهادات وثقتها منظمات مختلفة.
اضطهاد الممتنعين عن الصيام خلال رمضان: بينما يطالب البعض بحقهم في ممارسة الطقوس الدينية، يسعى آخرون إلى الحرية في عدم المشاركة فيها. وتظهر هذه القضية بشكل متكرر خلال شهر رمضان. في عام 2017، حكمت محكمة تونسية في ولاية بنزرت بسجن أربعة أشخاص بسبب تناولهم الطعام والتدخين خلال النهار في حديقة عامة. ومع ذلك، لم تحدث حوادث مشابهة في عام 2023.
الانتهاكات من قبل السلطات الدينية
الانتهاكات المجتمعية
تمارس المجتمع بشكل كبير الوصاية الدينية والأخلاقية على الأفراد والجماعات، مستهدفة في الغالب غير المسلمين أو أولئك الأكثر انفتاحًا على التنوع الديني والتعددية. وقد دفع هذا التصور العديد من العائلات التونسية إلى ممارسة أشكال متنوعة من الضغوط والعنف على أفرادها لإجبارهم على العودة إلى الإسلام إذا كانوا قد غيروا دينهم أو حتى شاركوا بمعتقدات أو أفكار يعتبرونها تهديدًا لأطفالهم وللمجتمع ككل. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الجماعات بين الحين والآخر بأعمال تخريب وعنف، مستهدفة أماكن العبادة أو مهاجمة منازل العائلات غير المسلمة أو تلك التي تنتمي إلى مكونات غير سنية، مثل الشيعة. في 8 أغسطس، وقع هجوم من قبل مجهولين على جدارية في المدرسة اليهودية في حي صغير في جربة، والتي كانت ترمز إلى التعايش بين الأديان و الثقافات.في 9 مايو 2023، تعرضت كنيس الغريبة في جربة لهجوم عنيف وصفته وزارة الخارجية التونسية بأنه “همجي وجبان.” وأسفر هذا الحادث عن مقتل مواطنين يهوديين، أحدهما تونسي والآخر تونسي-فرنسي، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد الأمن. في 16 أكتوبر، تظاهر محتجون من مدينة الحامة نحو المقام اليهودي ليوسف المعربي، واقتحموه، محطّمين جدرانه، ومحرّقين محتوياته، رافعين العلم الفلسطيني كعلامة على التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما استهدف حشد معبدًا يهوديًا في صفاقس في 25 فبراير 2024، وأضرموا النار في الفناء الخلفي للمبنى. لم يتعرض أحد للأذى في هذا الهجوم، الذي وقع في مدينة لا يوجد بها حاليًا أي أفراد من الجالية اليهودية في تونس.
الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي
نظرة عامة على انتهاكات حرية الدين والمعتقد
الانتهاكات من قبل السلطات الرسمية:
تضمن الدستور التونسي حرية المعتقد والضمير، وممارسة الطقوس الدينية، والمساواة التامة بين المواطنين الذكور والإناث دون تمييز. ومع ذلك، لم تمنع هذه الضمانة أشكالًا مختلفة من التمييز على أساس الدين، والتي تشمل ما يلي:حق العبادة والدفن: لا يملك المسيحيون (مع بعض الاستثناءات)، البهائيون التونسيون، والطائفة الشيعية أماكن مخصصة للصلاة أو المقابر للدفن. ترفض السلطات منح تراخيص لهذه الجماعات الدينية لبناء أماكن عبادة وتفرض مراقبة مشددة على أولئك الذين يمارسون الطقوس الدينية في المنازل.
حرية التنظيم: ترفض السلطات التونسية إصدار تراخيص لإنشاء جمعيات لا تتماشى مع الدين السائد في البلاد. في هذا السياق، رفضت الحكومة في عام 2016 ترخيصًا لتشكيل “جمعية بهائية” في تونس، استنادًا إلى فتوى طلبها مفتي الجمهورية، والتي نصت على أن “إجماع المسلمين هو أن البهائيين كفار”، مما أكد أنهم قد يتسببون في مشاكل داخل المجتمع. كما تمنع السلطات بشكل متكرر غير المسلمين من عقد مؤتمرات دينية، مشيرة إلى “عدم وجود تصاريح” أو “الحفاظ على الأمن العام”.
الشكاوى والإجراءات القانونية: تتبنى السلطات التونسية نهجًا أمنيًا في التعامل مع حرية الدين أو المعتقد، خاصة فيما يتعلق بالأقليات الدينية. غالبًا ما يتم تجاهل شكاوى أعضاء الأقليات الدينية، ولا يتم بدء التحقيقات بشأن الاعتداءات التي يتعرضون لها. وعلى العكس من ذلك، يتم استجوابهم واتهامهم بناءً على معتقداتهم ويتم وضعهم تحت المراقبة الأمنية المستمرة، وفقًا لعدة شهادات وثقتها منظمات مختلفة.
اضطهاد الممتنعين عن الصيام خلال رمضان: بينما يطالب البعض بحقهم في ممارسة الطقوس الدينية، يسعى آخرون إلى الحرية في عدم المشاركة فيها. وتظهر هذه القضية بشكل متكرر خلال شهر رمضان. في عام 2017، حكمت محكمة تونسية في ولاية بنزرت بسجن أربعة أشخاص بسبب تناولهم الطعام والتدخين خلال النهار في حديقة عامة. ومع ذلك، لم تحدث حوادث مشابهة في عام 2023.
الانتهاكات من قبل السلطات الدينية
الانتهاكات المجتمعية
تمارس المجتمع بشكل كبير الوصاية الدينية والأخلاقية على الأفراد والجماعات، مستهدفة في الغالب غير المسلمين أو أولئك الأكثر انفتاحًا على التنوع الديني والتعددية. وقد دفع هذا التصور العديد من العائلات التونسية إلى ممارسة أشكال متنوعة من الضغوط والعنف على أفرادها لإجبارهم على العودة إلى الإسلام إذا كانوا قد غيروا دينهم أو حتى شاركوا بمعتقدات أو أفكار يعتبرونها تهديدًا لأطفالهم وللمجتمع ككل. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بعض الجماعات بين الحين والآخر بأعمال تخريب وعنف، مستهدفة أماكن العبادة أو مهاجمة منازل العائلات غير المسلمة أو تلك التي تنتمي إلى مكونات غير سنية، مثل الشيعة. في 8 أغسطس، وقع هجوم من قبل مجهولين على جدارية في المدرسة اليهودية في حي صغير في جربة، والتي كانت ترمز إلى التعايش بين الأديان و الثقافات.في 9 مايو 2023، تعرضت كنيس الغريبة في جربة لهجوم عنيف وصفته وزارة الخارجية التونسية بأنه “همجي وجبان.” وأسفر هذا الحادث عن مقتل مواطنين يهوديين، أحدهما تونسي والآخر تونسي-فرنسي، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد الأمن. في 16 أكتوبر، تظاهر محتجون من مدينة الحامة نحو المقام اليهودي ليوسف المعربي، واقتحموه، محطّمين جدرانه، ومحرّقين محتوياته، رافعين العلم الفلسطيني كعلامة على التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما استهدف حشد معبدًا يهوديًا في صفاقس في 25 فبراير 2024، وأضرموا النار في الفناء الخلفي للمبنى. لم يتعرض أحد للأذى في هذا الهجوم، الذي وقع في مدينة لا يوجد بها حاليًا أي أفراد من الجالية اليهودية في تونس.
الانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي

نظرة عامة على أفضل الممارسات/المبادرات
