fbpx Skip to main content

تعريف بحرية الدين والمعتقد

مع تطوُّر مفهوم حقوق الإنسان، ومع صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كانت الحرية الدينية جزءًا لا يتجزأ منه، وحريةً أساسية من الحريات المنصوص عليها. وكما هو الحال مع بقية حقوق الإنسان، فإن الأفراد هُم أصحاب الحق الأساسيون في حرية الدين والمعتقد، ويقع على الحكومات واجبُ حماية هذا الحق. وفي الوقت عينه، لحرية الدين والمعتقد بُعدٌ جماعي، حيث يتمتع المجتمع الديني -بوصفه جماعة- بحقوقٍ معيَّنة، مثل الحقِّ في الحصول على الاعتراف القانوني باعتباره مجتمعًا دينيًّا، والحقِّ في تقرير ما يختص بالشؤون الداخلية، مثل اختيار القادة المناسبين/ات، والحقِّ في إنشاء المدارس الدينية، وفي تقديم الخدمات العامة.

أما الصياغة التي استُعملت، والتي غالبًا ما شملت “الدين والمعتقد والفكر أو الضمير”، فلم تقتصر على عمومية حرية الدين، بل ربطَتْها بمجموعةٍ أخرى من الحريات المتعلقة عضويًّا بها.
تكتسب حرية الدين والمعتقد بُعدًا خاصًّا في عالمنا العربي، بحكم مركزية الانتماء الديني وأهميته في الحياة الخاصة والعامة؛ ما يَفرض على الدولة واجبًا مُضاعَفًا تجاه الجماعات الدينية، للاعتراف بها وحمايتها واحتضانها بالتساوي، دون أن تُصبح هذه الجماعاتُ وسيطًا حصريًّا بين المواطن الفرد والدولة، بل عامِلَ تنوُّعٍ، تُضيف بمشاركتها في الشأن العام غِنًى إلى مجتمعاتنا وقيَمِنا وتقاليدنا.

مع تطوُّر مفهوم حقوق الإنسان، ومع صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كانت الحرية الدينية جزءًا لا يتجزأ منه، وحريةً أساسية من الحريات المنصوص عليها. وكما هو الحال مع بقية حقوق الإنسان، فإن الأفراد هُم أصحاب الحق الأساسيون في حرية الدين والمعتقد، ويقع على الحكومات واجبُ حماية هذا الحق. وفي الوقت عينه، لحرية الدين والمعتقد بُعدٌ جماعي، حيث يتمتع المجتمع الديني -بوصفه جماعة- بحقوقٍ معيَّنة، مثل الحقِّ في الحصول على الاعتراف القانوني باعتباره مجتمعًا دينيًّا، والحقِّ في تقرير ما يختص بالشؤون الداخلية، مثل اختيار القادة المناسبين/ات، والحقِّ في إنشاء المدارس الدينية، وفي تقديم الخدمات العامة.

أما الصياغة التي استُعملت، والتي غالبًا ما شملت “الدين والمعتقد والفكر أو الضمير”، فلم تقتصر على عمومية حرية الدين، بل ربطَتْها بمجموعةٍ أخرى من الحريات المتعلقة عضويًّا بها.

تكتسب حرية الدين والمعتقد بُعدًا خاصًّا في عالمنا العربي، بحكم مركزية الانتماء الديني وأهميته في الحياة الخاصة والعامة؛ ما يَفرض على الدولة واجبًا مُضاعَفًا تجاه الجماعات الدينية، للاعتراف بها وحمايتها واحتضانها بالتساوي، دون أن تُصبح هذه الجماعاتُ وسيطًا حصريًّا بين المواطن الفرد والدولة، بل عامِلَ تنوُّعٍ، تُضيف بمشاركتها في الشأن العام غِنًى إلى مجتمعاتنا وقيَمِنا وتقاليدنا.

وقد جرى إعلانُ هذا الحقّ والتركيزُ عليه في عددٍ كبير من قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، نذكر منها:

وقد جرى إعلانُ هذا الحقّ والتركيزُ عليه في عددٍ كبير من قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، نذكر منها:

المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
سنة 1981

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
سنة 1948

المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
سنة 1948

اقرأ المزيد

• لكلّ إنسان الحقُّ في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحقُّ حريةَ الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًّا.
• لا يجوز تعريض أحد لقسْرٍ يحدّ من حريته في أن يكون له دينٌ أو معتقد مِن اختياره.
• لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لِمَا قد يَفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

اقرأ المزيد

• لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتَه في أن يَدِين بدِين ما، وحريتَه في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتَه في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
• لا يجوز تعريض أحدٍ لإكراهٍ من شأنه أن يُخلَّ بحريته في أن يَدِين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
• لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا لِلقيود التي يَفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
• تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخُلقيًّا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

اقرأ المزيد

“لكلِّ شخص حقٌّ في حرية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حِدَة”.

المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
سنة 1948

اقرأ المزيد

“لكلِّ شخص حقٌّ في حرية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حِدَة”.

المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
سنة 1948

اقرأ المزيد

• لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريتَه في أن يَدِين بدِين ما، وحريتَه في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريتَه في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
• لا يجوز تعريض أحدٍ لإكراهٍ من شأنه أن يُخلَّ بحريته في أن يَدِين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
• لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا لِلقيود التي يَفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
• تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخُلقيًّا وفقًا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 1 من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد
سنة 1981

اقرأ المزيد

• لكلّ إنسان الحقُّ في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحقُّ حريةَ الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًّا.
• لا يجوز تعريض أحد لقسْرٍ يحدّ من حريته في أن يكون له دينٌ أو معتقد مِن اختياره.
• لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لِمَا قد يَفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

العنصر الثاني

 تأكيد أن: “حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان.

العنصر الرابع

 التشديد على “حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكُون أو لا يكون له دينٌ أو معتقد أو في أن يعتنق دينًا أو معتقدًا يختاره بنفسه…”

العنصر الأول

 تأكيد أن: “جميع حقوق الإنسان عالمية وغيرُ قابلةٍ للتجزئة ومترابطةٌ ومتشابكة. وهي مسألة محورية في فهم منظومة حقوق الإنسان القائمة على أساس ارتباط الحقوق بعضها ببعضٍ، واستحالة النظر إلى حقٍّ معيّن بمعزل عن باقي الحقوق.

العنصر الثالث

 أن الدين أو المعتقد، بالنسبة إلى مَن يؤمنون به، هو أحد العناصر الأساسية في “تصوُّرهم للحياة، وأنّ من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة.

باختصار، تؤكد وثائقُ الأمم المتحدة ذاتُ الصلة بحرية الدين والمعتقد، أربعةَ (4) عناصر بالِغَةَ الأهمية:

العنصر الأول

 تأكيد أن: “جميع حقوق الإنسان عالمية وغيرُ قابلةٍ للتجزئة ومترابطةٌ ومتشابكة. وهي مسألة محورية في فهم منظومة حقوق الإنسان القائمة على أساس ارتباط الحقوق بعضها ببعضٍ، واستحالة النظر إلى حقٍّ معيّن بمعزل عن باقي الحقوق.

العنصر الثاني

 تأكيد أن: “حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان.

العنصر الثالث

: أن الدين أو المعتقد، بالنسبة إلى مَن يؤمنون به، هو أحد العناصر الأساسية في “تصوُّرهم للحياة، وأنّ من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة.

العنصر الرابع

 التشديد على “حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، بما يشمل حريته في أن يكُون أو لا يكون له دينٌ أو معتقد أو في أن يعتنق دينًا أو معتقدًا يختاره بنفسه…”

باختصار، تؤكد وثائقُ الأمم المتحدة ذاتُ الصلة بحرية الدين والمعتقد، أربعةَ (4) عناصر بالِغَةَ الأهمية:

إضافةً إلى ذلك,

 فقد عُنِيَت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عنايةً بالغةً بالحرية الدينيّة، وأفرَدَت لها موادَّ عديدة في كثير من العهود والإعلانات، منذ صدور ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، عندما أخَذَت هذه المؤسسة الدولية على عاتقها مهمة “أن يَشيع في العالم احترامُ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا”.

هذا ما أكّدته اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم (1960)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، كما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) في المادة 26 منه التي نصّت على أنّ “الناس جميعا سواءٌ أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحقٍّ متساوٍ في التمتع بحمايته… وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعّالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين… أو غير ذلك من الأسباب”.

فضلًا على ذلك، اعتَبرَت المواثيقُ الدولية لحقوق الإنسان حريةَ الدين والمعتقد حقًّا أساسيًّا مرتبطًا بكل إنسان ويجب صونه، خاصة لمن هم أكثرُ عرضةً للانتهاك. ولذلك، اشتملت الكثيرُ من الاتفاقيات المتتالية على هذا الحق، بشكل أو بآخر. مِن بين هذه الاتفاقيات التي ذكَرَت الحريةَ الدينية:

إضافةً إلى ذلك,

 فقد عُنِيَت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عنايةً بالغةً بالحرية الدينيّة، وأفرَدَت لها موادَّ عديدة في كثير من العهود والإعلانات، منذ صدور ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945، عندما أخَذَت هذه المؤسسة الدولية على عاتقها مهمة “أن يَشيع في العالم احترامُ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا”.

هذا ما أكّدته اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم (1960)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، كما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) في المادة 26 منه التي نصّت على أنّ “الناس جميعا سواءٌ أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحقٍّ متساوٍ في التمتع بحمايته… وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعّالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين… أو غير ذلك من الأسباب”.

فضلًا على ذلك، اعتَبرَت المواثيقُ الدولية لحقوق الإنسان حريةَ الدين والمعتقد حقًّا أساسيًّا مرتبطًا بكل إنسان ويجب صونه، خاصة لمن هم أكثرُ عرضةً للانتهاك. ولذلك، اشتملت الكثيرُ من الاتفاقيات المتتالية على هذا الحق، بشكل أو بآخر. مِن بين هذه الاتفاقيات التي ذكَرَت الحريةَ الدينية:

ماذا تتضمّن حريةُ الدين والمعتقد إذًا؟

إنَّ تفسير المادة 18 من قبل الأمم المتحدة عام 1993، من خلال التعليق العام رقم 22، أضاف إيضاحاتٍ مهمّة، إذ اعتَبر أنَّ:

  • الحرية الدينية “حقٌّ واسع النطاق عميق الامتداد”.
  • الحق يشمل اختيار أي دين، وكذلك حق عدم اختيار أي دين، أي الحقّ في الإلحاد واللاأدْريَّة وغيرهما.
  • كل جماعة دينية لها الحق في إدارة شؤونها الأساسية وتنظيمها الداخلي.
  • “الاعتراف بديانةٍ ما باعتبارها دينَ الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أنَّ أتْباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يؤدي إلى أي تمييز ضد أتْباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين”. وهو بذلك يكون أقرَّ بحقِّ الدول في أن تربط نظامَها أو تشريعاتها بديانة الغالبية، وهذا جزء من الديمقراطية، على ألَّا يؤدي ذلك إلى أي تمييز أمام القانون تجاه الجماعات الدينية الأخرى.

ماذا تتضمّن حريةُ الدين والمعتقد إذًا؟

إنَّ تفسير المادة 18 من قبل الأمم المتحدة عام 1993، من خلال التعليق العام رقم 22، أضاف إيضاحاتٍ مهمّة، إذ اعتَبر أنَّ:

• الحرية الدينية “حقٌّ واسع النطاق عميق الامتداد”.

• الحق يشمل اختيار أي دين، وكذلك حق عدم اختيار أي دين، أي الحقّ في الإلحاد واللاأدْريَّة وغيرهما.

• كل جماعة دينية لها الحق في إدارة شؤونها الأساسية وتنظيمها الداخلي.

“الاعتراف بديانةٍ ما باعتبارها دينَ الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أنَّ أتْباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. كما يجب ألا يؤدي إلى أي تمييز ضد أتْباع الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين”. وهو بذلك يكون أقرَّ بحقِّ الدول في أن تربط نظامَها أو تشريعاتها بديانة الغالبية، وهذا جزء من الديمقراطية، على ألَّا يؤدي ذلك إلى أي تمييز أمام القانون تجاه الجماعات الدينية الأخرى.

يَعتبر بعضهم أنّ مضمون حرية الدين والمعتقد يقتصر فقط على:

حقّ مراعاة الآخرين لهذه الطقوس والعقائد (أيْ عدم إهانتها أو تدنيسها أو الاستخفاف بها).

حقّ ممارسة هذه الحقوق سرًّا وعلانيَةً، فرديًّا وجماعيًّا.

حقّ ممارسة الطقوس وإقامة الشعائر.

حقّ الإنسان في اختيار دينه أو تغييره، وفي التعبير عنه.

ولكن، يضيف العهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 منه تفاصيلَ أخرى إلى هذه الحقوق:
كالحقّ في التعليم الديني، وحقّ الآباء والأوصياء في تحديد التربية الدينية والخُلقية لأولادهم وفقًا لقناعاتهم الخاصة

يَعتبر بعضهم أنّ مضمون حرية الدين والمعتقد يقتصر فقط على:

حقّ الإنسان في اختيار دينه أو تغييره، وفي التعبير عنه.

حقّ ممارسة الطقوس وإقامة الشعائر.

حقّ ممارسة هذه الحقوق سرًّا وعلانيَةً، فرديًّا وجماعيًّا.

حقّ مراعاة الآخرين لهذه الطقوس والعقائد (أيْ عدم إهانتها أو تدنيسها أو الاستخفاف بها).

.ولكن، يضيف العهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 18 منه تفاصيلَ أخرى إلى هذه الحقوق: كالحقّ في التعليم الديني، وحقّ الآباء والأوصياء في تحديد التربية الدينية والخُلقية لأولادهم وفقًا لقناعاتهم الخاصة

أمّا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمَين على أساس الدين أو المعتقد، فيفصّل حريةَ الدين والمعتقد، ويضيف التفاصيل الآتية: 

  • حرية ممارسة العبادة أو عـقـد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.
  • حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.
  • حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.
  • حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات.
  • حرية تـعـلـيـم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.
  • حرية التماس وتلقّي مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات.
  • حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف القادة المناسبين الذين تَقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
  • حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بـالأعياد وإقامة الشعائر وفقًا لتعاليم دين الشخص أو معتقده.
  • حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويَين القومي والدولي.

أمّا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمَين على أساس الدين أو المعتقد، فيفصّل حريةَ الدين والمعتقد، ويضيف التفاصيل الآتية: 

• حرية ممارسة العبادة أو عـقـد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض.
• حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة.
• حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما.
• حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات.
• حرية تـعـلـيـم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.
• حرية التماس وتلقّي مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات.
• حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف القادة المناسبين الذين تَقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد.
• حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بـالأعياد وإقامة الشعائر وفقًا لتعاليم دين الشخص أو معتقده.
• حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويَين القومي والدولي.

أيضًا تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المنظّمات العالمية التي تعمل على تعزيز حرية الدين والمعتقد وحمايتها، كتحالُف ستيفانوس الدولي، طوّرت هذا المفهوم أيضًا، وعرضَت أبعادًا إضافيةً له في كتيّب”حرية الدين والمعتقد للجميع” وهي: 

• عـدم الإكراه.
• التحرر من التمييز.
• 
حـقـوق الوالدين والأوصياء الشرعيِّين وحقوق الطفل.
• 
الحق في الشَّرِكَة والاعتراف القانوني، أي أن يُعتبر  المواطنون والمواطنات المختلفون/ات في الدين شركاءَ كاملين متساوين في المواطنة وأمام القانون.
• 
الحق في الاستنكاف الضميري أي “حـمـاية الناس من أن يُجبَرُوا على التصرف على عكس ما تمليه ضمائرهم وقيم عقائدهم، خـاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة أو القوة المميتة. لذلك، يجب أن يُمنَح مَن يؤمنون بعقيدة تمنعهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية، الحقَّ في القيام بخدمة وطنية بديلة”.

لقد تضمَّنت تقاريرُ المقرِّر الخاص المَعنِيّ بحرية الدين والمعتقد على مدى السنوات، كلَّ الأبعاد التي ذُكرت آنفًا، إضافةً إلى تسليط الضوء على حرية الدين والمعتقد لأكثر الأشخاص عرضةً للانتهاك: كالنساء، والأطفال، والمسجونين/ات، واللاجئين/ات، والعمال/العاملات الأجانب، والأقليات.

أيضًا تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المنظّمات العالمية التي تعمل على تعزيز حرية الدين والمعتقد وحمايتها، كتحالُف ستيفانوس الدولي، طوّرت هذا المفهوم أيضًا، وعرضَت أبعادًا إضافيةً له في كتيّب”حرية الدين والمعتقد للجميع” وهي: 

  • عـدم الإكراه.
  • التحرر من التمييز. 
  • حـقـوق الوالدين والأوصياء الشرعيِّين وحقوق الطفل.
  • الحق في الشَّرِكَة والاعتراف القانوني، أي أن يُعتبر  المواطنون والمواطنات المختلفون/ات في الدين شركاءَ كاملين متساوين في المواطنة وأمام القانون.
  • الحق في الاستنكاف الضميري أي “حـمـاية الناس من أن يُجبَرُوا على التصرف على عكس ما تمليه ضمائرهم وقيم عقائدهم، خـاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة أو القوة المميتة. لذلك، يجب أن يُمنَح مَن يؤمنون بعقيدة تمنعهم من الالتحاق بالخدمة العسكرية، الحقَّ في القيام بخدمة وطنية بديلة”.

لقد تضمَّنت تقاريرُ المقرِّر الخاص المَعنِيّ بحرية الدين والمعتقد على مدى السنوات، كلَّ الأبعاد التي ذُكرت آنفًا، إضافةً إلى تسليط الضوء على حرية الدين والمعتقد لأكثر الأشخاص عرضةً للانتهاك: كالنساء، والأطفال، والمسجونين/ات، واللاجئين/ات، والعمال/العاملات الأجانب، والأقليات.

نظراً لصعوبة تعريف مصطلحات”الدين” و”المعتقد” و”الضمير” و”الفكر” والتمييز بينها، ولعدم وجود إمكانية اتفاق على تعريف موحد أو مرجعية واحدة، وخوفاً مِن انعكاسات أي تعريف على كيفية إعطاء الحرية وممارستها على أرض الواقع؛ حَرص مَن صاغ المواثيق الدولية على استعمال كل المصطلحات، بهدف إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من المجموعات للاستفادة من هذ الحرية. لا بل أكثر من ذلك، أفسَحَت المواثيقُ الدولية المجالَ لكل فرد لِأَن يكون له فِكرٌ/ضمير/معتقد/دين خاصٌّ به، وحريةٌ لاختياره وممارسته، حتى نَشْرِه، دون أي تعريفات أو تحديدات يمكن أن تَحدّ من هذه الحرية.

لكن، لماذا تُعتبر بعضُ المصطلحات إشكاليةً عند التكلّم عن حريّة الدين والمعتقد؟

بحسب ما ذكرنا سابقًا، تنص المادّة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: “لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين (…)”، وأيضًا تَستخدم المادّة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المفردات نفسَها، وتضيف تعبيرًا جديدًا: “ويشمل ذلك حريته في أن يَدِين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره”. يَبرز هنا تساؤل مهمٌّ يكمن في السبب الذي جعل المنظمة الأممية تستعمل هذه المصطلحات المختلفة، وكيفية تعريفها، ومِن ثَمَّ كيف يجب أن نفهمها في عالمنا العربي اليوم.